حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٥
بملك اليمين اه‍ مغني (قوله كزوال فراش الخ) عبارة المغني فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه‍ (قوله اما عتيقة الخ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول اه‍ مغني (قوله أي وطئها مالكها) أو من ملكها من جهته ولم يكن استبرأها اه‍ مغني (قوله وإنما حل بيعها الخ). فروع:
يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها ولو وطئ أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لستة أشهر فأكثره فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا أن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ثم قال وفي تجريد المزجد كغيره أنه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة للأول ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه انتهى وقضية قول الروض لو وطئ الأمة شريكان الخ إنهما لو لم يطأها لا يجب استبراءان بل يكفي واحد للتعبد وشمل وجوب الاستبراءين إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل فليراجع اه‍ بحذف (قوله قبله) أي الاستبراء مطلقا أي موطوءة أو غيرها اه‍ ع ش. (قوله فإن لم توطأ) أي من غيره أيضا (قوله
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483