حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٦
زوجها الخ) أي حالا وقوله غير محترم أي من زنى اه‍ ع ش (قوله أو مضت الخ) سواء مضت عنده أو عند المنتقل منه أو بعضها عند أحدهما والباقي عند الآخر اه‍ سيد عمر (قوله لم يلزمه) أي المشتري استبراء أي قبل التزويج اه‍ ع ش (قوله بموطوءته) أي المعتق اه‍ ع ش (قوله من وطئها غيره الخ) فاعل وخرج اه‍ سم (قوله فلا يحل له) أي للمعتق فقوله وإن أعتقها حال مؤكدة بل الأولى تركه قول المتن: ( أو مات الخ). فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا في الثانية ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا نظرت فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم يلزمها استبراء لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا أو معتدة إن مات الزوج أولا ولا استبراء عليها في الحالين ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت الزوج وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر ومن حيضة لاحتمال تقدم موت السيد فتكون عند موت الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين اه‍ مغني وفي سم عن الروضة ما يوافقه وكذا في النهاية والروض مع شرحه ما يوافقه إلا فيما إذا كان بين الموتين شهران وخمسة أيام بلياليها فقط فجعلاه كما لو كان أكثر من ذلك. (قوله عتقت) أي المدبرة (قوله فيهما) أي في الاعتاق والموت قول المتن: ( فلا استبراء) أي بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى وبعد انقضاء العدة في الثانية وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد انقضاء الزوجية أو العدة كما يفيده قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زالا الخ فإن قوله ولو ملك الخ شامل للملك بالإرث بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن فيه اه‍ سم وقوله وينبغي الخ يتأمل فيه فإن الكلام هنا فيمن لا تورث (قوله لأنها غير فراش للسيد) أي بل للزوج فهي كغير الموطوءة (قوله لحل ما مر) أي الاستمتاع اه‍ مغني (قوله بخلافها في عدة وطئ الشبهة)
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483