حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧١
لما يأتي الخ) علة للتقييد بقوله بالفعل (قوله أو التزويج) عطف على التمتع اه‍ سم (قوله فيه) أي وجوب الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين (قوله ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما قدمه اه‍ ع ش قول المتن: (أحدهما) وهو مختص بحل التمتع (قوله ملك أمة) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى يستبرئها ويدخل في ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطئ الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما للسيد اه‍ مغني (قوله وهو) أي حصر السبب الأول في حدوث الملك (قوله أيضا) أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار الأصل (قوله فالمدار) أي للسبب الأول (قوله على حدوث حل التمتع) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروة كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة اه‍ سم. (قوله مما يحل بالملك) لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال أنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطئ وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شئ يخل بالملك بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كإن كانت مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت اه‍ فأشار إلى أن من للتعليل وأن في الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل الخ وأن القول المذكور قيد (قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل الشراء اه‍ سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه‍ (قوله وكذلك) أي باعتبار الأصل (قوله ودل على ذلك) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الأمثلة اه‍ رشيدي عبارة سم أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها اه‍ قول المتن: (بشراء أو إرث الخ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق بين الملك والقهري والاختياري اه‍ مغني (قوله بشرطه من القسمة) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان الأولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك قبل القسمة اه‍ (قوله من القسمة أو اختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح اه‍ قول المتن: (أو رد بعيب) أي ولو في المجلس اه‍ بجيرمي قول المتن: (أو تحالف أو إقالة) معطوفان على العيب اه‍ سم (قوله ورجوع مقرض) وصورة إقراضها أن تكون حراما على المقترض
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483