حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٧
أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قول الشارح أي عن زوج اه‍ سم (قوله للخبر السابق) إلى قول المتن ولو مضى في النهاية والمغني (قوله ولا حائل الخ) لعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى أو ورد ذلك في رواية لكن لا يلائم هذا الثاني قوله السابق إلا بضرب من التأويل اه‍ سيد عمر (قوله فلا يكفي الخ) وتنتظر ذات الأقراء المنقطع دمها لعلة إلى سن اليأس كالمعتدة اه‍ مغني. (قوله ولو وطئها في الحيض الخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطئ السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض الخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع استبراؤها بالوطئ فإن حبلت قبل الشهر أي تمامه بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في الحبل في أثنائه بين أن يمضي ما يكون استبراء أو لا فليتأمل وليراجع اه‍ سم وقوله وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق الخ أي فوطئ ذات الأشهر في أثناء الشهر لا يقطع الاستبراء عند عدم الحبل قد صرحا به ولا حاجة لبحثه اه‍ سيد عمر وقول سم عن شرح الروض كما لو وطئها ولم تحبل انظر ما موقعه هنا (قوله وبقي التحريم إلى الوضع الخ) يفيد وبقي أنه يحصل بالوضع الاستبراء فلا يحتاج إلى حيضة بعده فليراجع (قوله كفى) أي بالنسبة لحل تمتعه اه‍ سم قول المتن: (وذات أشهر بشهر) والمحيرة تستبرأ بشهر أيضا كذا في المغني وينبغي أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها وإلا فبدور أخذا مما مر في العدة اه‍ سيد عمر (قوله لأن البراءة الخ) عبارة المغني نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر اه‍ قول المتن: (وحامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء أو زال فراش سيد بعتقه لها أو موته وقوله وإن ملكت أي حامل بشراء أو نحوه وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أي عند قوله ولو ملك مزوجة أو معتدة اه‍ مغني (قوله وإنه يجب) أي لحل تمتعه اه‍ سم (قوله أو العدة) لمنع الخلو. (قوله لا تحيض معه) فإن كانت ترى الدم مع وجوده حصل الاستبراء بحيضه معه مغني وروض وزيادي عبارة شيخنا على الغزي والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنى يحصل بالأسبق من الوضع أو الحيضة فيمن تحيض وبالأسبق من الوضع أو الشهر في ذات الأشهر اه‍ (قوله لاطلاق الخبر الخ) إلا وفق بسابق كلامه لعموم الخبر كما في المغني (قوله أما ذات أشهر) أي بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنى فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك اه‍ ع ش (قوله وذكر له) أي لما في المتن (قوله مع التبري)
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483