حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٨
ما يوجد نهاية ومغني (قوله فإن رضي بها) أي المعير بأجرة المثل (قوله لزمه) أي الزوج (قوله ولو لملكه الخ) عبارة النهاية والمغني كما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما لو قدر على مسكن مجانا بعارية أو وصية أو نحوهما اه‍ (قوله وبحث في المطلب أنه الخ) اعتمده المغني حيث قال بعد ذكره ما نصه بل صرحوا بذلك في باب العارية اه‍ ورده النهاية بما نصه والحاصل حينئذ جواز رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في باب العارية فدعوى تصريحهم بما قاله في المطلب خلط اه‍ وأقره سم وقال ع ش وهو المعتمد اه‍ (قوله لكن فرق الروياني الخ) وفي الرشيدي بعد ذكر كلام البحر ما نصه وبه تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخذة فإنه أوهم أن كلام الروياني مبني على الصحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه اه‍ (قوله في نحو الإعارة للبناء) كالإعارة لوضع الجذوع اه‍ رشيدي (قوله وعدمه هنا) أي في الإعارة لسكني المعتدة (قوله بخلاف نحو الهدم ثم) عبارة الرشيدي عن البحر وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر اه‍. (قوله فكذا يقال هنا) أي فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ما هنا والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن الميت وبهذا يندفع ما في حواشي التحفة لابن قاسم اه‍ رشيدي أي من قوله قد يقال ليس من هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به اه‍ ولا يخفى أن اعتراض سم مبني على ظاهر تعبير الشارح في حكاية فرق الروياني بنحو الإعارة للبناء الشامل للإعارة لدفن الميت وجواب الرشيدي مبني على تعبير الروياني في البحر بالإعارة للبناء أو الجذوع فقط (قوله والأوجه) إلى قوله أي مع كونه تابعا في المغني (قوله لو رضي الخ) أي بلا أجرة عبارة المغني في شرح وكذا مستأجر انقضت مدته نصه ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت نظر فإن كان المنتقل إليه مستعار أردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو مستأجر ألم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه وقال الأذرعي أنه الأقرب لأن عودها للأول إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لأنها لا تأمن من الرجوع لجواز رجوع المعير اه‍ (قوله إن لم يجدد المالك الخ) أي حيث لم يرض مالكه بتجديد إجارة بأجرة مثل بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل وفي معنى المستأجر الموصى له بالسكنى مدة وانقضت نهاية ومغني (قوله لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق) الأولى كما مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق (قوله فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت الخ) أي إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية (قوله كما لو سكن معها الخ) أي فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه الأجرة كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته اه‍ ع ش (قوله أي مع كونه تابعا الخ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الاذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب الإجارة اه‍ رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله ومن ثم الخ (قوله بحث شارح أن محله الخ) عقبه النهاية بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه‍ سم قال ع ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أم لا هو المعتمد اه‍. (قوله وإلا الخ) لعله مصور بما إذا لم تأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل اه‍ سم. (قوله لا يليق بها) إلى قوله وفي التوسط في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى والكلام وقوله لكنها متسعة إلى المتن وقوله متصفة بذلك وقوله مطلقا (قوله لأن ذلك النفيس غير واجب الخ) وإنما كان سمح به لدوام الصحبة وقد زالت وإن رضي ببقائها فيه لزمها اه‍ مغني (قوله ووجوبا الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية (قوله بأنه قياس نقل الزكاة) أي إذا عدم الأصناف
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483