حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٤
أو ما حصل منه) كالزبد والجبن اه‍ ع ش (قوله في جوف طفل) أي لمعدته أو دماغه مغني وشرح المنهج (قوله وهي) أي الشروط اه‍ ع ش (قوله المقصودة الخ) خبر وهي (قوله به) أي الرضاع (قوله فيه) أي تحريم الرضاع اه‍ مغني (قوله وإجماع الأمة) أي على أصل التحريم به وإلا ففي تفاصيله خلاف بينهم اه‍ ع ش (قوله فأشبه منيها) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب أيضا اه‍ ع ش (قوله ولقصوره) أي اللبن عنه أي المني وقوله دون نحو إرث أي كسقوط حد وجوب نفقة وعدم حبس الوالد لدين الولد اه‍ ع ش (قوله وفي وجه ذكره) خبر مقدم لقوله غموض (قوله هنا) أي عقب العدة (قوله غموض) أي خفاء اه‍ ع ش (قوله فيه) أي وجه ذكره هنا (قوله لأن ذاك) أي باب ما يحرم من النكاح (قوله ولم يذكر فيه إلا لذوات الخ) فيه إن الذوات المحرمة إنما ذكرت هناك باعتبار تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك غاية المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض مناسبة ذكر تلك الشروط هناك أيضا اه‍ سم. (قوله وأركانه) إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله لأنه لا يصلح إلى لأن الاخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (بلبن امرأة). فائدة الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا كذا أفاده الكمال ابن الهمام الحنفي في شرح الهداية اه‍ سيد عمر (قوله ولفرعه) أي ولأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج اه‍ ع ش (قوله إلا إن بان أنثى) فلو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي مغني وشيخنا (قوله وإن أمكن ثبوت الأمومة الخ) أي كما لو أرضعت البكر طفلا وقوله وعكسه كما يأتي أي في قول المصنف ولو كان لرجل خمس مستولدات الخ اه‍ ع ش (قوله آدمية) نعت امرأة (قوله فلا يثبت بلبن جنية) وفاقا للمغني وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية كما يأتي (قوله لأنه) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه (قوله والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس) أي بقوله تعالى: * (جعل لكم من أنفسكم أزواجا) * اه‍ عناني (قوله على الأصح) من حرمة تناكحهما وفاقا للمغني وشيخ الاسلام (قوله أما على ما عليه جمع من حله) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله فيحرم) وعليه فتعبير الشافعي بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن الجنية بل هو لندرة الارتضاع منها اه‍ ع ش ولا يخفى بعده (قوله وهو متجه) أي التفصيل المذكور في البناء. (قوله لا من حركتها حركة مذبوح) قضية إطلاقه أنه لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في الجنايات اختصاص ذلك بالأول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله لانتفاء التغذي اه‍ إن المدرك هنا غيره ثم وإنه لا فرق بين الحالين اه‍ ع ش وقوله لكن قضية ما يأتي الخ قد يمنع بأن ما يأتي في الرضيع وما هنا في المرضعة عبارة شيخنا ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لأنها كالميتة بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483