حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣١
وممسوح) أي وكزوجة ممسوح الخ اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر إنزاله اه‍ سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي استدخلت ماءه أو لا وظاهره وإن ساحقها حتى نزل وماؤه في فرجها اه‍ (قوله المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله الخ ظرف للمحترم ش اه‍ سم (قوله وقت إنزاله الخ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الانزال وحال الادخال حكي الماوردي عن الأصحاب إن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال معافي الزوجية فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر إن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنى كما قالوا اه‍. (قوله واستدخاله) خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الانزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه اه‍ (قوله لأنه الخ) أي الاستدخال (قوله قطع فيه الخ) أي كإيلاج صبي اه‍ سم (قوله ظن الخ) عبارة المغني والأسني غايته ظن وهو لا ينافي الامكان فلا يلتفت إليه اه‍ (قوله أما غير المحترم عند إنزاله الخ) لم يبين غير المحترم عند الاستدخال مع أنه أولى بالبيان للخلاف فيه بخلاف هذا اه‍ سيد عمر (قوله وهل يلحق به) أي بما أنزله من زنى عبارة النهاية ولو استمنى بيد من يرى حرمته أي كالشافعي فالأقرب عدم احترامه اه‍ (قوله والأقرب الأول) أي فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به وظاهره وإن كان ذلك لخوف الزنى وهو ظاهر اه‍ ع ش عبارة سم ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنى لأن الحل حينئذ بتسليمه لعارض م ر اه‍ (قوله فلا عدة) الخ جواب أما وقوله وهل الخ جملة اعتراضية (قوله واستدخالها الخ) مبتدأ وخبره قوله كوطئ الشبهة (قوله استشكاله) أي ما قالاه (قوله بأن العبرة فيهما) أي الاستدخال ووطئ الشبهة ويحتمل أن مرجع الضمير العدة والنسب (قوله وتجب الخ) دخول في المتن (قوله بعد الوطئ) أي أو استدخال المني (قوله لكونه علق الطلاق) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا قوله الواطئ طفلا أو وإلى قول المتن والقرء في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى المتن وقوله وإن استجلبتها بدواء (قوله لكونه علق الطلاق الخ) كقوله متى تيقنت براءة رحمك من مني فأنت طالق ووجدت الصفة مغني وأسنى (قوله بها) أي براءة الرحم وقوله فوجدت أي بأن حاضت بعد التعليق اه‍ ع ش والأولى بأن ولدت الخ (قوله طفلا) أي يمكن وطؤه وقوله طفلة أي يمكن وطؤها اه‍ ع ش. (قوله
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483