حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٨
بخلاف المطلق مغني وع ش. (قوله بخلاف ما إذا انتفى الخ) عبارة المغني تنبيه أفهم كلامه إنه إذا لم يكن ولد يلحقه لالعان وهو الصحيح لأنه كالأجنبي ولأنه لا ضرورة حينئذ فيحد به اه‍ (قوله الولد) أي والحمل قول المتن (فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه الخ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح اه‍ روض (قوله كالأجنبية) أي كقذفها قول المتن: (وكذا إن كان في الأصح) اعتمده المنهج (قوله بالاسناد الخ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ اه‍ وهو شامل لما في الشارح أيضا.
(قوله في الصغير) أي في الشرح الصغير اه‍ ع ش (قوله واعتمده الأسنوي الخ) ومع هذا فالمعتمد ما في المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح اه‍ مغني. (قوله بناء على أنه يلاعن) أي بناء على الأصح المذكور في المتن أما على مقابله فلا يحتاج لانشاء قذف كما هو واضح اه‍ سيد عمر قول المتن: (ويلاعن) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قاله الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول وقد يصرح به قول المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب اه‍ وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينش قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بعد اللعان اه‍. (قوله فلا يقبل منيا آخر) ومجئ الولدين إنما هو من كثرة الماء أسني ومغني (قوله فإن نفي الخ) أي باللعان (قوله فإن نفي أحدهما الخ) أو نفي أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول أيضا مع الثاني اه‍ مغني (قوله إلا بالنفي) أي باللعان. (قوله فهما حملان) فيصح نفي أحدهما. خاتمة فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار ولو ملك زوجة ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب مما قبله ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا إن أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل وأنا بالغة صدق بيمينه وإن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483