(المنصوص عليه) نعت للطلاق (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ووطئ الشبهة إلى وهو (قوله ووطئ الشبهة الخ) عبارة المغني لكن يرد عليه وطئ الشبهة وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه (قوله وهو) أي وطئ الشبهة اه سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطئ الموجب للعدة بكل وطئ لا يوجب الحد على الواطئ الخ (قوله أو مكره) وفاقا للمغني والأسني وخلافا للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطئ المكره على الزنى لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهو زان لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطئ ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر اه (قوله كاملة) أي بالغة عاقلة طائعة مفعول وطئ (قوله منها) أي الكاملة (قوله لاحترام الماء) أي حقيقة في المجنون والمكره وحكما في المراهق لكونه مظنة الانزال (قوله المذكور) وهو الصحيح (قوله حصر الوطئ) أي المتسبب عن وجوب العدة (قوله ووجه الوهم) أي وجه كونه وهما اه كردي (قوله لوجوبها بنحو الوطئ الخ) لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطئ والاستدخال اه سم (قوله لا يناسب الاصطلاح) أي للمعانيين (قوله الأول) أي كالوجوب هنا وقوله الأخير أي كبعد نحو الوطئ هنا (قوله بذكر) إلى قوله واستدخالها في المغني إلا قوله وهل يحلق إلى فلا عدة وكذا في النهاية إلا قوله واستدخاله. (قوله بذكر متصل) وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الاحبال منه اه نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا أوجبت العدة أو أشل فلا كالمبان اه وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا اه قال ع ش قوله وهو على سنن الأصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب لعدة بالوطئ به وإن كان فيه قوة اه (قوله من نحو صبي) متعلق بوطئ (قوله تهيأ للوطئ) وكذا يشترط في الصغيرة ذلك اه مغني وفي ع ش عن الزيادي وسم مثله (قوله أما قبله) أي الوطئ اه ع ش (قوله كزوجة مجبوب) أي مقطوع الذكر اه مغني (قوله لم تستدخل منيه) أي علم ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب وتنقضي عدتها بوضع الحمل الحاصل منه كما يعلم مما يأتي للشارح في أول الفصل الآتي من قوله أما إذا لم يكن الخ اه ع ش (قوله
(٢٣٠)