حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٠
(المنصوص عليه) نعت للطلاق (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ووطئ الشبهة إلى وهو (قوله ووطئ الشبهة الخ) عبارة المغني لكن يرد عليه وطئ الشبهة وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه‍ (قوله وهو) أي وطئ الشبهة اه‍ سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطئ الموجب للعدة بكل وطئ لا يوجب الحد على الواطئ الخ (قوله أو مكره) وفاقا للمغني والأسني وخلافا للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطئ المكره على الزنى لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهو زان لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطئ ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر اه‍ (قوله كاملة) أي بالغة عاقلة طائعة مفعول وطئ (قوله منها) أي الكاملة (قوله لاحترام الماء) أي حقيقة في المجنون والمكره وحكما في المراهق لكونه مظنة الانزال (قوله المذكور) وهو الصحيح (قوله حصر الوطئ) أي المتسبب عن وجوب العدة (قوله ووجه الوهم) أي وجه كونه وهما اه‍ كردي (قوله لوجوبها بنحو الوطئ الخ) لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطئ والاستدخال اه‍ سم (قوله لا يناسب الاصطلاح) أي للمعانيين (قوله الأول) أي كالوجوب هنا وقوله الأخير أي كبعد نحو الوطئ هنا (قوله بذكر) إلى قوله واستدخالها في المغني إلا قوله وهل يحلق إلى فلا عدة وكذا في النهاية إلا قوله واستدخاله. (قوله بذكر متصل) وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الاحبال منه اه‍ نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا أوجبت العدة أو أشل فلا كالمبان اه‍ وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا اه‍ قال ع ش قوله وهو على سنن الأصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب لعدة بالوطئ به وإن كان فيه قوة اه‍ (قوله من نحو صبي) متعلق بوطئ (قوله تهيأ للوطئ) وكذا يشترط في الصغيرة ذلك اه‍ مغني وفي ع ش عن الزيادي وسم مثله (قوله أما قبله) أي الوطئ اه‍ ع ش (قوله كزوجة مجبوب) أي مقطوع الذكر اه‍ مغني (قوله لم تستدخل منيه) أي علم ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب وتنقضي عدتها بوضع الحمل الحاصل منه كما يعلم مما يأتي للشارح في أول الفصل الآتي من قوله أما إذا لم يكن الخ اه‍ ع ش (قوله
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: الزنا (2)، الوطئ (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483