حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٥
الخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه‍ كردي (قوله على الأوجه) أي كما قاله البلقيني خلافا لما قاله البارزي تعتد بشهر ونصف نهاية وسم (قوله هذا) أي اعتداد من فيها رق بشهرين (قوله بأن بقي أكثره) أي بأن زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما فأكثر على ما مر عن النهاية ووالده (قوله والثاني) أي والشهر الثاني اه‍ ع ش (قوله أو دونه) أي بأن بقي خمسة عشر يوما فأقل. (قوله وعدة أمة حتى) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله لأن إضافة إلى المتن وقوله أو حرة يظنها إلى ولو وطئ أمته وقوله بالنسبة للأولى إلى المتن وقوله وانتصر له الشافعي إلى المتن (قوله وعدة أمة) أي وهي ذات إقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة اه‍ مغني قول المتن: (أو ولد) أي ومدبر اه‍ مغني قول المتن: (ومن فيها رق) صادق بكاملة الرق والمعنى من استقر فيها رق كامل أو ناقص وعطفه على ما قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة اه‍ سيد عمر قول المتن: (بقرائن) بفتح القاف اه‍ مغني (قوله وكمل القرء الخ) وقد يقال لا حاجة لهذا فإن القرء الأول ضروري لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرآن الأخيران للاحتياط وهو يجوز فيه التفاوت فجعلت الأمة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله لتعذر تنصيفه) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم اه‍ مغني (قوله وليس هذا) أي مقدار العدة (قوله يتساويان) أي الحر والقن (قوله فيها) أي في الأمور الجبلية (قوله هنا) أي في العدة (قوله فخصت) أي الحرة (قوله لحقه) أي الزوج (قوله رجعة) بفتح العين بلفظ المصدر مغني ونهاية (قوله وهي أوضح) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله غيرها) أي غير الأمة اه‍ سم (قوله أو وفاة) إلى قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة. (قوله مع العدة الخ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها ثم رأيت في المغني ما نصه واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها بشئ واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي انتهت وهي سالمة من التسامح المذكور اه‍ سيد عمر (قوله زوجته الحرة الخ) أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين أو أمته اعتدت بقرء واحد مغني وروض وقولهما اعتدت بقرء الخ أي استبرأت به اه‍ ع ش (قوله اعتدت بقرء أو زوجته الأمة الخ) خلافا للروض والمغني والنهاية حيث قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه‍ وعلله الأسني والمغني بأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف اه‍ (قوله اعتدت بقرء) يتأمل وجهه فإنها أمته في نفس الامر ومزني بها بحسب الظاهر وكل
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483