حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٦
لرتقاء أو قرناء زنيت فإنه يعزر للايذاء ولا يلاعن وهذا ظاهر إذا صرح بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسأل عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في الدبر ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه زاد النهاية وتعزير التأديب يستوفيه القاضي للطفلة الخ اه‍ (قوله نحو قرناء) نعت كبيرة (قوله أو بوطئ نحو ممسوح) أي أو قذف بوطئ الخ (قوله فلا يلاعن) تفريع على ما في المتن (قوله لاسقاطه) أي تعزير التأديب (قوله وإن بلغت) أي الطفلة (قوله فلا يمكن) من التمكين (قوله وإنما زجر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ لا عار الخ (قوله حتى لا يعود للايذاء) أي لما من شأنه الايذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو المراد مطلق الايذاء أي حتى لا يعود لايذاء أحد اه‍ رشيدي أقول أو المراد إيذاء أهلها (قوله ومن ثم) راجع إلى قوله وإنما زجر الخ (قوله يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب سم على حج اه‍ ع ش (قوله من الأول) أي ما في قوله ولدفع تعزيره اه‍ كردي والأصوب وهو اللعان لحد القذف الخ (قوله وما عدا وقوله أعني ما) الأولى فيهما من (قوله أعني ما علم الخ) تفسير لهذين وما علم صدقه كقذف من ثبت زناها ببينة الخ وما علم كذبه كقذف الطفلة وما عداهما هو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه كقذف زوجته غير المحصنة (قوله وهو) أي تعزير التكذيب (قوله من جملة المستثنى منه) عبر بمن جملة لأن هذين منها أيضا فتأمله إلا أن فيه لعانا لأنه من الباقي بعد الاستثناء بخلاف هذين (قوله ولا يستوفي) أي تعزير التكذيب اه‍ ع ش. (قوله إلا بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله اه‍ سم (قوله أو التعزير) إلى الفصل في المغني إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى المتن وقوله بناء على أنه لا يلاعن وقوله على ما مر إلى فهما حملان قول المتن: (عن طلب الحد) أي أو التعزير اه‍ مغني قول المتن: (أو جنت الخ) أو قذفها مجنونة بزنى مضاف للإفاقة اه‍ مغني (قوله ما دام السكوت أو الجنون الخ) فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن اه‍ مغني (قوله سيما الخ) عبارة المغني لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الباقي اه‍ (قوله سيما الثانية) وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به والثالثة وهي تصديق الزوجة للزوج في الزنى (قوله فيلاعن الخ) عبارة المغني فإن له اللعان لنفيه قطعا اه‍ (قوله بما لم يضفه) أي بزنى لم يضفه أصلا أو أضافه لحال الجنون. (قوله أو بقذف صغير) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم اه‍ (قوله بعد كمالهما) أي بالإفاقة والبلوغ (قوله بلعانه) أي فيما إذا كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا قول المتن: (ولو أبانها) لو عبر ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل انفساخ اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنى مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها بلعانه وتسقطه باللعان فإن بان في صورة اللعان لنفي الحمل إن لا حمل فسد لعانه وحد وكذا لولا عن زوج ولا ولد وبان لعانه فساد نكاحه تبينا
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483