حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٣
أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي اه‍ رشيدي (قوله وهو) أي الجمع في زمن الطهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض اه‍ ع ش عبارة المغني ولان القرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان كذلك كان بالطهر أحق من الحيض لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه اه‍ مغني (قوله واستعمال قرء الخ) رد لدليل القول الثاني (قوله وقد بقي) إلى قوله كمن طلقت في المغني إلا قوله الأفصح إلى المتن (قوله وإن وطئ فيه) ظاهر صنيعه أنه غاية للاطلاق ويظهر أنه غاية للمتن (قوله على أقل لحظة الخ) في هذا التعبير شئ عبارة المغني لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء اه‍ (قوله ولان إطلاق الثلاثة الخ) قد يقال هو خلاف الأصل وقيل به في الحج للتوقيف فيها بنقله عن السلف فإنه تم مثله هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول عليه العلة الأولى اه‍ سيد عمر (قوله أما إذا لم يبق منه ذلك) أي لحظة اه‍ ع ش (قوله في الأولى) أي المطلقة طاهرا وقوله في الثانية أي المطلقة حائضا (قوله إذ لا يتحقق الخ) أجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما نبين عدم انقضائها. تنبيه ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين اه‍ مغني وقوله وسكت الخ كذا في النهاية وقال ع ش قوله وظاهر كلام الروضة الخ معتمد اه‍. (قوله وعلى هذا) أي القول الثاني فيهما أي اليوم والليلة (قوله على الأول) أي المعتمد (قوله كمالها) أي العدة (قوله وقيل منها) أي العدة (قوله لم تحض أصلا) أي ثم حاضت بعد الطلاق في أثناء عدتها بالأشهر اه‍ مغني قول المتن: (انتقال من طهر الخ) فيه تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال اه‍ رشيدي قول المتن: (إلى حيض) أي أو نفاس اه‍ مغني. (قوله أو نفاسين) كما صرح به المتولي اه‍ مغني (قوله بعده) أي بعد الطلاق في أثناء العدة بالأشهر (قوله وذلك) أي كون عدم الحسبان أظهر (قوله وهنا) أي في صورة الانتقال (قوله هذا الترجيح) أي ترجيح عدم الحسبان (قوله حالا) أي بمجرد قوله الآتي بدون توقف إلى طهر بعد حيض يطرأ بعد ذلك القول (قوله لأن القرء الخ) تأمله مع قوله قبل لما مر الخ اه‍ سم قول المتن: (المردودة
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483