فساد لعانه وحد فلا يثبت شئ من أحكامه اه وأقره سم قول المتن: (بعد النكاح) أي مقارن للنكاح أخذا مما يأتي اه سيد عمر (قوله حد قذفه) أي أو تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن عقوبة الزنى حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه اه (قوله إن أضافه للنكاح) أي
(٢٢٧)