حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٦
منهما لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد أنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة فيحرم على زوجها وطؤها قبل الاستبراء وأنه لا يجوز له تزويجها إذا كانت خلية قبل الاستبراء أيضا ع ش ورشيدي (قوله بل لا يعاقب الخ) أي لأنها أمته في نفس الامر وإن أثم بالاقدام اه‍ ع ش (قوله وكذا الخ) أي يفسق به اه‍ ع ش (قوله كل فعل قدم عليه الخ) أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة اه‍ نهاية (قوله قدم) عبارة النهاية أقدم اه‍ (قوله لم تحض) هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة اه‍ أقول عبارة المغني والروض مع شرحه وهي إن ولدت ورأت نفاسا اه‍ ظاهر سبكا وحكما. (قوله أو ولدت الخ) انظر هذا معطوف على أي شئ ولا يصح عطفه على ما لم تحض لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم ترد ما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره وفي القوت فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء اه‍ فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله أو ولدت ولم ترد ما أي قبل الحمل سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة وفي العميرة ما يوافق إطلاق عبارته (قوله للآية) وهي قوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن) * أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه نهاية ومغني (قوله هذا إن) إلى قوله مفارق في المغني قول المتن: (في أثناء شهر) أي ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه اه‍ مغني (قوله ما مر في المتحيرة) أي فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر يوما اه‍ سم. (قوله متأصلة الخ) أي أصيلة لا بدل عن شئ اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله بالنسبة في المغني إلا قوله للأولى إلى وخرج (قوله ما مضى) أي من الطهر (قوله للأولى) أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست سم ورشيدي (قوله كما مر) أي في قول المتن وهل يحسب الخ وقوله كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها الخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع الدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار اه‍ سم (قوله من فيها رق) أي وإن قل اه‍ ع ش (قوله إن المجنونة تعتد الخ) أي وإن لم تكن متحيرة وقوله أما إذا عرف حيضها أي المجنونة بأن اطلع على حيضها في زمن الجنون وعرف أنه حيض بعلامات تظهر لمن رآه اه‍ ع ش قول المتن: (ومن أنقطع دمها) أي دم حيضها من حرة أو غيرها اه‍ مغني (قوله تعرف) أي وإلا فلا يكون إلا العلة في الواقع اه‍ سم (قوله خلافا لما اعتمده الزركشي) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة اه‍ ع ش (قوله فتعتد بالأقراء) إلى قوله ولهذه في المغني (قوله لسن اليأس الخ) عبارة المغني حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر اه‍ قال ع ش انظر عليه هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم ينتفي بثلاثة أشهر كنظيره السابق في المتحيرة الظاهر الأول اه‍ عميرة والأقرب أن
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483