حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤١
بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطئ أو الاستدخال ويكون سكونه عن ذلك لظهور إرادته اه‍ قول المتن: (بميت) أي بوضع ولد ميت ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى نهاية ومغني قال ع ش قوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو خافت الزنى اه‍ ( قوله على غير القوابل) المناسب لما بعده على غير أهل الخبرة اه‍ سم (قوله بطريق الجزم) فلو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعا والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدة سواء أكذبها الزوج أم لا لأنها مؤتمنة في العدة ولأنها تصدق في أصل السقط في صفته مغني وروض مع شرحه (قوله إلا إذا وجدت الخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهن م ر اه‍ سم (قوله فليكتف بقابلة) أي امرأة واحدة اه‍ ع ش (قوله لمن غاب الخ) خبر مقدم لقوله إن تتزوج الخ والجملة مقول القول (قوله باطنا) يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بقابله بالنسبة للباطن وأما بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل وامرأتين ثم رأيت شرح الروض أنه صرح بالأربع بالنسبة للظاهر اه‍ ع ش (قوله خفية) عبارة المغني لا ظاهرة ولا خفية اه‍ (قوله أي القوابل مثلا) أي أو رجلان فله أخبرت بذلك واحدة حل له أن يتزوجها باطنا اه‍ حلبي (قوله تخلقت) أي تصورت اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) سيأتي في النهاية في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله من أصله أي أما ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره اه‍ ع ش (قوله أو بعدها) كما قاله الضميري اه‍ نهاية زاد المغني وإن أفهم كلام المصنف خلافه اه‍ (قوله لأنه أقوى) إلى قوله كذا عبرا به في النهاية والمغني (قوله بدلالته) أي بسبب دلالته اه‍ ع ش (قوله قطعا) أي بخلاف الأقراء والأشهر نهاية ومغني (قوله
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483