حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١٨
وإن كانت منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا اه‍ ع ش (قوله لا لعانيهما) هذا مستفاد من عموم قول المصنف فإن غابت الخ فإنه لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم الموالاة بين لعانيهما اه‍ ع ش (قوله بما مر في الفاتحة) أي فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان وذكر ما لا يتعلق باللعان اه‍ ع ش (قوله ولا يثبت الخ) فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس نقض روض ومغني (قوله إلا بعد تمامها) أي الكلمات الخمس قول المتن: (وأن يناخر لعانها الخ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه أسني ومغني (قوله من اعتقل لسانه) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في النهاية إلا قوله لخبر به أصح وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر. (قوله من اعتقل لسانه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو قذف ناطق ثم خرس ورجى نطقه إلى ثلاثة أيام انتظر نطقه فيها وإلا أي بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر من ثلاثة أيام لاعن بالإشارة الخ (قوله ولم يرج برؤه) أي قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده وينبغي أن يكتفي بقول طبيب عدل اه‍ ع ش (قوله منهما) أي من الزوجين اه‍ ع ش (قوله ويقذف) معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للأخرس فتأمل اه‍ رشيدي قول المتن: (بإشارة الخ) ولو انطلق لسان الأخرس بعد قذفه ولعانه بالإشارة ثم قال لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه لأن إشارته أثبتت حقا لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة ويلاعن إن شاء لاسقاط الحد ولنفي الولد إن لم يمت مغني وروض مع شرحه (قوله فيه) أي اللعان (قوله شائبة اليمين) أي وهي تنعقد بالإشارة اه‍ ع ش (قوله وبفرض تغليبها) أي شائبة الشهادة اه‍ سم (قوله هو) أي الأخرس أصليا أو طارئا (قوله هنا) أي في اللعان (قوله لاثم) أي لا في غير هذا المحل اه‍ سم ولعل الأنسب أي لا في الشهادة (قوله قيل النص الخ) عبارة المغني وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به في الشامل والتتمة وغيرهما وإن كان النص على خلافه اه‍ وعبارة النهاية وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها الخ (قوله لا تلاعن بها) أي بالإشارة (قوله إن محل ذلك قبل لعان الزوج الخ) في هذا شئ لأن لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج سم ورشيدي زاد ع ش أي فالأولى أنه يقول أن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالإشارة لأنها حينئذ مضطرة إليه اه‍ (قوله فيكرر) أي الملاعن الأخرس زوجا أو زوجة. (قوله أو يشير للبعض) عبارة المغني والأسني ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز وهذا جمع بين الإشارة والكتابة اه‍ (قوله فلا يصح الخ) أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك اه‍ ع ش عبارة المغني لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شئ من تصرفاته اه‍ (قوله والقذف) اقتصر المغني والمحلي على اللعان وهو المناسب لقول المصنف وفيمن عرف الخ (قوله أي ما عدا العربية) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في المغني إلا قوله وانتصر له جمع وقوله ولو في كافر على الأوجه وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر وقوله وإن حلف إلى المتن وقوله ومن ثم اعتبر إلى المتن (قوله ترجمة اللعن الخ) أي والشهادة اه‍ مغني (قوله على الأوجه) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483