حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١٧
(قوله وتشير الخ) أي في الشهادات الخمس اه‍ مغني (قوله نظير ما مر) ومنه أن تقول زوجي إن عرفه القاضي اه‍ ع ش (قوله ولا تحتاج لذكر الولد) ولو تعرضت له لم يضر اه‍ مغني (قوله عدل عن علي الخ) عبارة المغني وإنما قال المصنف عليها ناسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب الله علي إن كان الخ اه‍ (قوله لما مر) أي للتفاؤل (قوله تفنن لا غير) أي إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح اه‍ سم واستشكله الرشيدي بما يظهر سقوطه بأدنى تأمل (قوله أي فيما رماني) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله قيل إلى فيكرر (قوله لأن جريمة زناها) وهي الرجم أو مائة جلدة وقوله من جريمة قذفه وهي ثمانون جلدة قول المتن: (بدل) بالبناء للمفعول اه‍ مغني (قوله في الخطبة) بضم الخاء (قوله رد الاعتراض الخ) أي اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة لأن الباء تدل على المتروك اه‍ مغني (قوله بأن ذكر) أي الزوج (قوله والغضب) الواو بمعنى أو اه‍ ع ش وفيه أن المناسب لبدل أن ذكرا ببناء المفعول فيتعين حينئذ لو أو ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو للتوزيع فلا حاجة إلى جعله بمعنى أو (قوله لم يصح في الأصح) هل محل ذلك إذا لم يعده في موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا فيحتاج إلى استئناف الكلمات بتمامها فيه نظر وظاهر كلامه الثاني ويمكن توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة كلمة أجنبية والفصل بها مبطل للعان اه‍ ع ش وفي الحلبي ما يوافقه. (قوله أو المحكم الخ) عبارة المغني والمحكم حيث لا ولد كالحاكم وأما إذا كان هناك ولد لا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه لأن له حقا في النسب الخ والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكم كما قاله العراقيون وغيرهم لأن له أن يتولى لعان رقيقه اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضيته جواز لعانه أي السيد ولو لنفي الولد الغير المكلف اه‍ (قوله به) أي اللعان والجار متعلق بالامر (قوله فقط) أي بخلاف ما إذا كان لنفي الحد أو لنفي الحد والولد اه‍ ع ش عبارة سم قوله فقط يخرج أيضا ما لو كان لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير نفي الولد فقط فيه نظر اه‍ أقول والأقرب الثاني كما هو قضية التعليل ومعنى أمره به أنه الخ أي القاضي (قوله كلا منهما) أي المتلاعنين الزوج والمرأة (قوله ويجوز بناؤه للمفعول) فيشمل المحكم لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد غير مكلف اه‍ مغني (قوله فيقول له قل كذا وكذا الخ) أي ولو إجمالا كأن يقول له قل أربع مرات كذا الخ فيما يظهر ثم رأيت في سم على المنهج في موضع عن م ر ما يوافقه وفي موضع عن البرماوي ما نصه ثم أن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها اه‍ ع ش عبارة البجيرمي عن الشوبري قال شيخنا والمراد بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي خلافا لما يوهمه كلام الشارح في بعض كتبه اه‍ (قوله فيقول له قل كذا الخ) أي ولها قولي كذا وكذا اه‍ مغني (قوله فما أتى الخ) أي الزوج ومثله الزوجة ويجوز بناؤه للمفعول فيشمل الزوجة (قوله إذ اليمين الخ) عبارة المغني كاليمين في سائر الخصومات لأن المغلب على اللعان حكم اليمين كما مر وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى الخ (قوله لا يعتد بها الخ) أي في حصول المقصود من اللعان وفصل الخصومة في غيره
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483