اه سم (قوله فلا نظر لوصول ممكن الخ) لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر اه ع ش (قوله مؤنة تجهيز الأول) أي المنفي بعد موته (قوله ويرث الثاني) أي المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه (قوله ولا أثر لقول الام الخ) ولا لما يقع كثيرا من العامة من أن واحدا منهم يكتب بينه وبين ولده بأنه ليس منه ولا علاقة له به اه ع ش (قوله من وطء شبهة الخ) أي أو من زنا بالطريق الأولى لأن اضرار الولد بكونه ولد زنى أقوى منه بكونه من وطئ شبهة أو استدخال مني اه ع ش (قوله لأنه شرع) إلى قوله والتعبير في المغني. (قوله فيأتي الحاكم ويعلمه الخ) عبارة المغني والمراد بالنفي هنا كما في المطلب أن يحضر عند الحاكم وبذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة اه وعبارة الرشيدي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان اه (قوله إن كان عاميا الخ) عبارة النهاية إن كان ممن يخفي عليه عادة ولو مع مخالطته مع العلماء اه (قوله مما مر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي فإن لم يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الارسال أشهد إن أمكنه فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الامكان مع الاشهاد وإلا فلا على الأصح في الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد اه (قوله نعم يلزمه إرسال من يعلم الخ) وإن احتاج الرسول إلى أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه ع ش (قوله فإن عجز الخ) أي عن الارسال وهذا يفيد أنه مع الارسال لا يلزم الاشهاد ولعل الفرق بينه وبين الغائب حيث وجب الاشهاد مع سيره إن مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي إن مجرد السير لا ينافي الرضا وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه سم وقد يفرق بأن الأول فعل فقط والثاني اجتمع فيه القول والفعل (قوله فالاشهاد) أي إن أمكنه وإلا أي لم يشهد مع تمكنه منه مغني وأسنى (قوله كغائب أخر الخ) أي وإن أشهد.
(٢٢٣)