حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٣
اه‍ سم (قوله فلا نظر لوصول ممكن الخ) لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله مؤنة تجهيز الأول) أي المنفي بعد موته (قوله ويرث الثاني) أي المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه‍ (قوله ولا أثر لقول الام الخ) ولا لما يقع كثيرا من العامة من أن واحدا منهم يكتب بينه وبين ولده بأنه ليس منه ولا علاقة له به اه‍ ع ش (قوله من وطء شبهة الخ) أي أو من زنا بالطريق الأولى لأن اضرار الولد بكونه ولد زنى أقوى منه بكونه من وطئ شبهة أو استدخال مني اه‍ ع ش (قوله لأنه شرع) إلى قوله والتعبير في المغني. (قوله فيأتي الحاكم ويعلمه الخ) عبارة المغني والمراد بالنفي هنا كما في المطلب أن يحضر عند الحاكم وبذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة اه‍ وعبارة الرشيدي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان اه‍ (قوله إن كان عاميا الخ) عبارة النهاية إن كان ممن يخفي عليه عادة ولو مع مخالطته مع العلماء اه‍ (قوله مما مر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي فإن لم يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الارسال أشهد إن أمكنه فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الامكان مع الاشهاد وإلا فلا على الأصح في الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد اه‍ (قوله نعم يلزمه إرسال من يعلم الخ) وإن احتاج الرسول إلى أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه‍ ع ش (قوله فإن عجز الخ) أي عن الارسال وهذا يفيد أنه مع الارسال لا يلزم الاشهاد ولعل الفرق بينه وبين الغائب حيث وجب الاشهاد مع سيره إن مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي إن مجرد السير لا ينافي الرضا وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه‍ سم وقد يفرق بأن الأول فعل فقط والثاني اجتمع فيه القول والفعل (قوله فالاشهاد) أي إن أمكنه وإلا أي لم يشهد مع تمكنه منه مغني وأسنى (قوله كغائب أخر الخ) أي وإن أشهد.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483