حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢١
سيد أمة وأم ولد مغني وروض قول المتن: (يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا صادق بالحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم اه‍ مغني (قوله كسكران) أي بتعد اه‍ سم (قوله وغير مكلف) أي من صبي ومجنون مغني وروض فهو من عطف العام (قوله في قذفه) أي غير المكلف اه‍ ع ش (قوله ويعزر الخ) أي إن كان مميزا محلي ورشيدي عبارة المغني ويعزو المميز منهما أي الصبي والمجنون اه‍ وزاد الروض مع شرحه ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لأنه كان الزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه‍ (قوله أو استدخال ماء) أي استدخالها لمنيه المحترم قال ع ش أي ولو في الدبر ويكون لعانه للعلم بالزنى أو ظنه لا لنفي الولد لما مر أنه لا يلحقه اه‍ ع ش (قوله نفذ) أي اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد كما صرح به الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله صح) أي اللعان سم ومغني وفيه وفي النهاية فروع كثيرة (قوله ولا نظر الخ) أي وإن لم تلاعن الزوجة اه‍ مغني (قوله ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق انتهى اه‍ سم قول المتن: ( مؤبدة) أي حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ولد ينفيه سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله فلا تحل له الخ) يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك أي لا يحل له وطؤها بملك يمين وإن جاز له تملكها اه‍ رشيدي عبارة الأسني والمغني فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كنت أمة فملكها اه‍ (قوله ولا ملك) وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم اه‍ ع ش وقوله نظرها أي ونحوه عبارة سم هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم اه‍. (قوله وكأن هذا الخ) عبارة النهاية وكأن هذا مستند الوالد رحمه الله تعالى في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة انتهت ولك أن تقول يجوز أن يكون الخبر أريد به النهي ومحله دار التكليف ومما يرجحه بل يعينه أي الانشاء إن عليه أي الاخبار يوقع في الخلف فإن خص بنحو على وجه يبيحه الشرع جاء فيه ما يجئ في الحمل على الانشاء فليتأمل اه‍ سيد عمر أي من أن محله دار التكليف قول المتن: (وإن أكذب الخ) غاية ع ش قال الرشيدي إنما ذكر هذه هنا ولم يؤخرها عن قوله وسقوط الحد الخ للإشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير في سقوط الحد وما بعده كما نبه عليه الشارح بقوله فلا يفيده عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب اه‍. (قوله بل عود
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483