اه مغني (قوله وذلك الخ) عبارة المغني أما اعتبار العدد فللآيات الخ (قوله وكررت) أي الشهادة اه مغني (قوله لتأكد الامر) كذا في أصله من باب التفعل اه سيد عمر يعني الأولى التأكيد من التفعيل كما عبر به الشارح فيما يأتي آنفا وعبارة المغني لتأكيد الامر لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام الخ (قوله ولأنها) أي الشهادة (قوله أربع شهود) بخطه أربعة اه سيد عمر (قوله بها الحد) أي فيما فيه حد اه سم (قوله والخامسة) أي الكلمة الخامسة الآتية فهي مؤكدة لمفادها أي الأربع وأما تسمية ما رماها به فلانه المحلوف عليه اه مغني (قوله نعم المغلب الخ) عبارة المغني وهي أي الأربع في الحقيقة أيمان اه (قوله والأوجه أنها الخ) مقابله أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات سم على حج واعتمد شيخنا الزبادي ما قاله حج اه ع ش قول المتن: (فإن غابت سماها ورفع نسبها الخ) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها بما يميزها عند الحضور فليراجع اه سم أقول قياس ما تقدم في تشخيص الزوج الحاضر في النكاح الاكتفاء بذلك هنا (قوله عن المجلس) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ويلاعن في النهاية إلا قوله لا ليصح إلى المتن وقوله ويجوز بناؤه للمفعول (قوله لعذر) كمرض أو حيض ونحو ذلك اه مغني قول المتن: (والخامسة) عطف على أربع فهو بالنصب ويجوز رفعه عطفا على قوله اللعان قاله ع ش وقضية صنيع المغني أنه بالرفع عطفا على قول المصنف قوله الخ عبارته والخامسة من كلمات لعان الزوج هي أن لعنة الخ (قوله عدل عن علي الخ) عبارة المغني أتى المصنف رحمه الله تعالى بضمير الغيبة ناسيا بلفظ الآية وإلا فالذي يقوله الملاعن علي لعنة الله كما عبر به الروضة اه وعبارة المنهج وخامسة أن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيه اه. (قوله تفاؤلا) فيه تأمل اه سم أقول لعل المراد بالتفاؤل تجنب المصنف عن صفة اللعن علي نفسه ثم رأيت السيد عمر قال بعد أن ذكر كلام سم المذكورة وكأن وجهه أن ما ذكر لا يسمى تفاؤلا بل نظير أو في القاموس الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر انتهى وعليه فلا نظر اه وقال الأسني وعدل عنهما أدبا في الكلام اه قول المتن: (فيما رماها) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع اه مغني قول المتن: (وإن كان له ولد ينفيه ذكره الخ) قال في الأسني وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه انتهى اه سم (قوله الخمس) إلى قول المتن والخامسة في المغني إلا قوله زوج إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى ولا يكفي قول المتن: (فقال وإن الولد الذي الخ) ظاهره أنه يأتي بهذا اللفظ حتى في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى وفي أن الولد من زنى ليس منه اه رشيدي (قوله زوج) أي سابق قول المتن: (ليس مني) قضية حله أن يزيد الواو هنا كما فعله المغني (قوله كما في أصل الروضة الخ) وهو الراجح اه مغني (قوله إن وطئ الشبهة زنى) أي إن وطأه بشبهة اه سم عبارة الرشيدي فقد يكون هذا هو الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنى لا يلحقه به الولد اه (قوله ولا يكفي في الاقتصار الخ) وهو الصحيح اه مغني (قوله لاحتمال عدم شبهه) عبارة المغني لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك على سبب معين كقوله من زنى أو وطئ شبهة اه قول المتن: (وتقول هي) أي أربع مرات اه مغني
(٢١٦)