حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥
الدعوى وقوله في بغاء قياس بإبغاء أن يا بغي للمرأة كناية أيضا فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله إن الثاني) أي يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر ا ن ما يقال بين الجهلة من قولهم بلاع الزب ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي بالزنى لاحتمال البلع من الفم انتهى اه‍ ع ش (قوله بالهمز) إلى قول المتن وقوله يا ابن الحلال في النهاية إلا قوله وقوله لمن قذف إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعكسه وقوله وإن لم يرد إلى قوله ولا يجوز قول المتن: (في الجبل) أي أو السلم أو نحوه اه‍ مغني (قوله أو في بيت له الخ) أي على أصح الوجهين نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله أو في بيت الخ الأنسب تأخيره إلى المسألة الآتية لايهام هذا الصنيع القطع اه‍ قول المتن: (وزنيت في الجبل صريح الخ) كما لو قال في الدار اه‍ مغني (قوله لظهوره فيه) أي في الزنى (قوله فلا يصرفه عن ظاهره) فلو قال أردت الصعود صدق بيمينه لاحتمال إرادته مغني وأسنى (قوله وإنابة الياء الخ) رد لدليل المقابل (قوله وعليه) أي على ما في الروضة. (قوله يستعمل لذلك الخ) كذا في النهاية ولعل العبارة مقلوبة والأصل بأن النداء لذلك يستعمل الخ أي لزانية في الجبل عبارة المغني بأنه لما قارن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع لانشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل اه‍ (قوله بخلاف زنيت فيه) أي الجبل اه‍ ع ش قوله المتن: (الخلوة) أي أو الظلمة اه‍ مغني قول المتن: (يا نبطي) نسبة للأنباط أي أهل الزراعة اه‍ مغني (قوله قوم ينزلون) أي من العجم فقد نسب العربي لغير العربي وقوله البطائح جمع أبطح وهو المكان المنخفض وقوله بين العراقين أي عراق العرب وعراق العجم اه‍ بجيرمي (قوله ولم يتقدم الخ) سيذكر محترزه عبارة المغني لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فليس بشئ قطعا اه‍. (قوله وجدت معك الخ) أي أو لا تردين يد لامس نهاية ومغني (قوله على الأوجه) وفي العباب. فرع لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنى فقال نعم لم يكن قاذفا وإن نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقر ولو قال شخص من دخل داري فهو زان لم يكن قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف أن له امرأة فصريح وإلا فلا انتهى اه‍ سم قول المتن: (كناية) أي في القذف وهو راجع للمسائل كلها اه‍ مغني (قوله وهو) أي القذف (قوله في الثالثة) هو قول المتن ولقرشي الخ ش اه‍ سم أي ومثلها عكسها (قوله وخلقا) الواو بمعنى أو كما عبر بها شرح المنهج (قوله لها) أي لواحدة من الزوجة والأجنبية (قوله ذلك) أي الافتضاض اه‍ ع ش (قوله فليس كناية) أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بأنه يصدق بالزنى فحيث نواه عمل بنيته اه‍ ع ش. (قوله إنه ما أراد الخ) عبارة المغني والنهاية وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ولا يحلف أنه ما قذفه وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد فيه الإمام والظاهر الأول اه‍ وقوله والظاهر الأول أي وجود الحد بمجرد اللفظ مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد حيث تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير اه‍ رشيدي (قوله ويعزر الخ) أي في الكنايات اه‍ ع ش (قوله وإن لم يرد الخ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483