حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١١
بوطئهما اه‍. (قوله وصوابه الخ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية الأذرعي صرح بذلك ولعل منشأ الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه اه‍ سيد عمر (قوله على أن هذا معلوم) أي بالأولى كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولو زنى مقذوف الخ) وكطرو الزنى طرو الوطئ المسقط للعفة أسنى ومغني (قوله قبل حد قاذفه) إلى قول المتن والأصح في النهاية قول المتن: (سقط الحد) انظر التعزير اه‍ سم أقول يعزر أخذا من قول المتن السابق ويعزر غيره (قوله ولو بغير ذلك الزنى) يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنى ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنى اه‍ رشيدي (قوله لجريان العادة) ظاهره أنه في الزنى وغيره ولا مانع منه اه‍ ع ش. (قوله لا يهتك) ببناء المفعول عبارة المغني بأنه تعالى لا يهتك الستر أول مرة الخ (قوله ورعايتها) أي العادة الإلهية ش اه‍ سم قول المتن: ( أو ارتد فلا) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل حد قاذفه لم يسقط لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به اه‍ (قوله لأن الردة الخ) لا يخفى ما في هذا التعليل لأنها وإن أشعرت بسبق أخرى بل وإن تحقق سبق أخرى لا تسقط إحصانه كما هو واضح وإن أوهمه هذا الصنيع ولو علل بنظير ما عللوا به نحو السرقة لكان أوضح اه‍ سيد عمر. (قوله وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال وخرج به الصبي والمجنون فإن حصانتهما لا تسقط به فيحد من قذف واحدا منهما بعد الكمال لأن فعلهما ليس بزنى لعدم التكليف مغني وسم وروض مع شرحه قول المتن: (لم يعد محصنا) عبارة المنهج لم يحد قاذفه اه‍ قال البجيرمي عليه ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شئ من ذلك كوطئ مملوكته المحرم ووطئ حليلته في دبرها حرم عليه أن يطالب الحد من قاذفه عند جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الابصار، شوبري اه‍ وعبارة المغني والنهاية ولو قذف رجلا بزنى يعلمه المقذوف لم يجب الحد عند جميع العلماء إلا مالكا فإنه قال له طلبه اه‍ (قوله فلا نظر إلى أن التائب الخ) أي لأن هذا بالنسبة إلى الآخرة مغني وع ش (قوله لزمه) أي القاضي اه‍ سم (قوله ليستوفيه) أي القاضي الحد (قوله إن شاء) أي المقذوف وقوله وفارق إقراره عنده الخ أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك وقوله لا يتوقف استيفاؤه عليه أي على القاضي اه‍ ع ش (قوله ما إذا الخ) الاخصر الأوضح حذف ما (قوله وتعزيره) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف (قوله كسائر الحقوق) ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه كما قال شيخنا أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف اه‍ مغني. (قوله بعفو عن كله) أو بأن يرث القاذف الحد أي جميعه. فرع لو تقاذف شخصان فلا تقاص لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة مغني وروض مع شرحه (قوله لم يسقط شئ الخ) وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه اه‍ ع ش. (قوله ولا يخالف الخ) عبارة المغني فإن قيل قد صح في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له مع العفو فهو مخالف لما هنا أجيب بأنه لا مخالفة إذا المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483