حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١٣
الباب وقوله ويحتمل الفرق وقوله وكأنهم لم يعتبروا إلى المتن (قوله في بيان حكم قذف الزوج) وإنما أفرده بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب والثاني أن له إسقاط الحد عنه باللعان والثالث أنه يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها اه‍ مغني (قوله جوازا الخ) راجع لكل من المعطوفين وكان ينبغي من الجواز أو الوجوب لعدم ظهور التمييز هنا فتأمل (قوله بأن رآه) أي رأى ما يحصله وهو الذكر في الفرج لأن الزنى معنى لا يرى اه‍ بجيرمي عبارة المغني بأن رآها تزني اه‍ (قوله كما يعلم الخ) أي قيد وهي في نكاحه (قوله والأولى الخ) عبارة شرحي المنهج والروض والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها اه‍ زاد المغني لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة اه‍ وفي السيد عمر بعد ذكر كلام المغني ما نصه وبه يعلم ما في صنيع الشارح فتدبر اه‍ أي من إطلاق أولوية التطليق مع أنها مقيدة (قوله ما لم يترتب على فراقه الخ) أي والأولى الامساك أن ترتب على الفراق نحو مرض له أو لها بل قد يجب إذا تحقق أنه إذا فارقها زنى بها الغير وإنها ما دامت عنده تصان عن ذلك اه‍ ع ش وبه يعلم ما في قول سم كأن المراد فراقه بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا اه‍ (قوله لاحتياجه حينئذ الخ) عبارة الأسني وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يتخلص به لاحتياجه الخ (قوله والبينة الخ) وكذا الاقرار قول المتن: (كشياع) بفتح الشين المعجمة بخطه أي ظهور اه‍ مغني عبارة ع ش بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح اه‍ وعبارة القاموس والشياع ككتاب دق الحطب تشييع به النار وقد يفتح اه‍ قول المتن: (كشياع زناها) أي كالظن المستفاد من الشياع قول المتن: (بأن رآهما الخ) أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة اه‍ مغني قال السيد عمر يتردد النظر فيما لو شاع زناها بزيد فرأى عمرا خارجا من عندها أو هي خارجة من عنده اه‍ أقول الأقرب حصول الظن المؤكد بذلك إن كان ثم ريبة كما هو الفرض (قوله وكأن شاع زناها الخ) معطوف على قول المصنف كشياع زناها لا على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرد يؤكد الظن ككل واحد مما بعده اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي من غير تقييد بواحد بعينه اه‍ ع ش (قوله ثم رأى رجلا الخ) ظاهره ولو مرة (قوله وعلى الأول الخ) أي عدم الفرق وتقيد كل منهما بالريبة عبارة النهاية وينبغي أن يكتفي فيها بأدنى ريبة بخلافه الخ. (قوله وكإخبار عدل) إلى قوله ولعظم التغليظ في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى وكإقرارها وقوله لما سيذكره (قوله وكإخبار عدل الخ) وكأن يرى أي الزوج رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة روض ومغني (قوله أو من اعتقد صدقة الخ) وإن لم يكن عدلا مغني وأسنى وع ش قول المتن: (ولو أتت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله ولو أتت الخ (قوله وأمكن كونه منه ظاهرا) أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كأن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي اه‍ رشيدي (قوله لما سيذكره) أي في أواخر الفصل الآتي قول المتن: (لزمه نفيه) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنى واستبراء ونحوهما لكن يجب عليه باطنا رعاية السبب المجوز لهما مغني وروض مع شرحه (قوله لما يأتي) أي قبيل قول المتن وإن ولدته (قوله على فاعل ذلك) أي الاستلحاق والنفي اه‍ ع ش فكان الأنسب الاخصر فاعلهما وقال الكردي قوله ذلك إشارة إلى النفي وضمير عليهما يرجع إلى النفي والاستلحاق اه‍ وفيه تشتيت (قوله وإن أول) أي الكفر اه‍ ع ش أو إطلاق الكفر (قوله سبب له) أي دليل على التهاون بالدين المؤدي إلى الكفر كما قيل المعاصي بريد الكفر اه‍ سيد عمر (قوله أو بكفر النعمة) الأنسب تقديمه على قوله أو بأنهما سبب له (قوله ثم) أي بعد علمه أنه ليس منه أو ظنه ذلك ظنا
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483