في ذلك إلى المتن (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الأول اه سم أقول ويصرح بذلك قوله الآتي ويسقط حده وتعزيزه بعفو اه. (قوله والعفو كالحد) مبتدأ وخبر قول المتن: (ويعزر غيره) وكذا يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الارشاد للشارح اه سم (قوله أي قاذف غير المحصن) كالعبد والذمي والصبي والزاني اه مغني (قوله في ذلك) أي حد قاذف محصن وتعزير قاذف غيره (قوله وغيره) شامل للسيد عبارة الروض ولو قذف أي السيد عبده فله مطالبة سيده بالتعزير اه. قول المتن: (والمحصن) أي هنا لا في باب الرجم اه ع ش قول المتن: (مكلف) دخل فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع الأسني فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية والاسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنى انتهى اه سم (قوله ومثله السكران) أي المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادا على استثنائه في باب حد القذف اه مغني قول المتن: (عفيف عن وطئ يحد به) بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطأ لا يحد به كوطئ الشريك الأمة المشتركة اه مغني قول المتن: (عن وطئ يحد به) مفهومه أن من يأتي البهائم ثم محصن لأنه لا يحد بل يعزر فقط فيحد قاذفه لا حصانه اه ع ش (قوله وعن وطئ الخ) وعن وطئ محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا اه سم (قوله وعن وطئ دبر حليلته الخ) إشارة إلى الاعتراض على المتن. (قوله لأنه إهانة له) أي والحد بقذفه إكرام له اه مغني (قوله ولا يرد الخ) أي على المتن (قوله بأن أسلم) أي الأسير (قوله لأن سبب الخ) علة لعدم ورود ما ذكر على تعريف المحصن (قوله بوطئ يوجب الحد) ومنه وطئ أمة زوجته ووطئ المرتهن المرهونة عالما بالتحريم اه أسنى (قوله يوجب الحد) مع ما تقدم في المتن مكرر اه سيد عمر أقول وكذا في هذا الحل قطع وطئ عن الإضافة وتنوينه (قوله وبوطئ محرم الخ) وبوطئ دبر حليلة له روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده (قوله إذا علم التحريم) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه سيد عمر (قوله لدلالته على قلة مبالاته) أي بالزنى غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات اه مغني (قوله لا بوطئ زوجة أو أمة الخ) ولا بوطئ زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطئ مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء ومكاتبة ولا بوطئ زوجته الرجعية ولا بزنى صبي ومجنون ولا بوطئ جاهل لتحريم الوطئ لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطئ مكره ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه اه روض مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطئ في الأجنبية اه. (قوله قلد القائل الخ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في وطئ المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الام والمختصر وكلام جماعة من الأصحاب اختصاصه بمعتقد التحريم أي ولا تبطل عفة مقلدا لحل قطعا وهو ظاهر اه وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه (قوله نعم بحق الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوءة الابن ومستولدته لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه قال ع ش قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه
(٢١٠)