حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٨
بما في المتن ولو قال لزوجته يا زانية الخ (قوله أو زنيت الخ) عطف على زنيت بك الخ على ما مال إليه الشيخان بعد أن نفلا الخ عبارة الروضة ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنى وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنى عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة انتهت اه‍ سم (قوله عن البغوي أنها مقرة) اعتمده المغني عبارته وقوله لأجنبية يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وهي في الجواب الأول قاذفة له مع إقرارها بالزنى وفي الجواب الثاني كانية لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى وأحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها الأجنبي يا زاني فيقول زنيت بك أو أنت أزنى مني اه‍ (قوله لتأتي الاحتمال الخ) علة لما مال الخ اه‍ سم (قوله ولاحتمال أن يريد الخ) قضيته أن البغوي قائل بكونها مقرة في كل من الجوابين لكن قضية ما قدمنا عن المغني وعن سم عن الروضة أنه قائل بذلك في الجواب الأول فقط. (قوله وقول واحد) إلى قوله وكذا زنيت في المغني إلا قوله على أن أفعل قد يجئ لغير الاشتراك وقوله خلافا للمجويني. (قوله وقول واحد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت لزوجها ابتداء أنت أزنى من فلان كان كناية إلا أن يكون قد ثبت زناه وعملت ثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة لا إن جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلها ولو قالت له ابتداء أزنى مني فهو كهذه الصورة (قوله ولا ثبت زناه) بالبينة أو الاقرار اه‍ أسني (قوله وعلمه) جملة حالية بتقدير قد (قوله ليس بقذف) أي في كل منهما وقوله وليس بإقرار الخ أي في الأولى (قوله ليس بقذف الخ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا أن قال من زناتهم أو أراده اه‍ سم وقد يفرق بتحقق وجود الزنى بحسب العادة فيما يأتي وعدم تحقق زنى المخاطب هنا (قوله وليس بإقرار به) وقد يقتضي أنه ليس بإقرار وإن أراده فليحرر اه‍ سيد عمر أقول يمنع ذلك الاقتضاء قوله السابق في رد البغوي ولاحتمال أن يريد الخ فإنه يفيد أنه عند الإرادة إقرار باتفاق وكذا بمنعه قوله لأن الناس الخ فتأمل (قوله به) أي الزنى (قوله على أن أفعل الخ) قد يغني عنه ما قبله (قوله قد يجئ لغير الاشتراك) كما في قول يوسف لاخوته أنتم شر مكانا أسني وع ش (قوله وقوله أنت أزنى الناس الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت له ابتداء فلان زان وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم فليس قذفا لتحقق كذبها إلا أن نوت من زنى منهم فيكون قذفا اه‍ (قوله في كل ذلك) أي قول المصنف ولو قال لزوجته يا زانية الخ وما في شرحه (قوله إن يعلم المخاطب) بكسر الطاء وقوله إن المخاطب بفتح الطاء (قوله زوج) يشمل الذكر والأنثى قول المتن: (فرجك الخ) بفتح الكاف أو كسرها ولو قال وطئك في القبل أو الدبر اثنان معا لم يكن قذفا لاستحالته فهو كذب محض فيعزر للايذاء فإن أطلق بأن لم يقيد بقبل ولا دبر قال الأسنوي فيحد لامكان ذلك بوطئ واحد في القبل والآخر في الدبر اه‍ وفي هذا نظر لا يخفى على من يعرف النساء اه‍ مغني وكذا في الأسني إلا قوله وفي هذا نظر الخ فأقر كلام الأسنوي (قوله وكذا زنيت في قبلك) قياسه أنه لو قال لرجل زنيت في دبرك كان قذفا وأنه لو قال زنيت بدبرك كان كناية اه‍ ع ش (قوله كان كناية) معتمد اه‍ ع ش (قوله زنى) في أصله رحمة الله تعالى بصورة الألف فليحرر اه‍ سيد عمر أقول عبارة الشافعية وأما الثالثة فإن كانت عن يا كتبت ياء وإلا فبالألف ومنهم من يكتب الباب كله بالألف اه‍ وفي حفظي أن ممن يكتب الباب كله بالألف ابن مالك فالشارح مختار لرأيه قول المتن: (لولده) أي وإن وله لولده اللاحق به اه‍ مغني (قوله أي كل)
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483