حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩
إلى قوله أنت ولد زنى في النهاية (قوله أي كل من له ولادة عليه الخ) لعله من خصوص جهة الأبوة فليتأمل وليراجع اه‍ رشيدي (قوله قاذفا) يتأمل وجه نصبه اه‍ سيد عمر أقول بل يتأمل وجه ذكره هنا مع ظهور منافاته لقول المصنف كناية ولذا حذفه النهاية والمغني (قوله أو لأخيه الخ) محل توقف وبتسليمه فإنما يتضح في نحو صغير اه‍ سيد عمر عبارة الأسني وقضية التعليل أي بالاحتياج إلى تأديب ولده إن ذلك جار في كل من له تأديبه كأخيه وعمه اه‍ (قوله لاحتماله) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية. (قوله لاحتماله الخ) عبارة المغني أما في الأولى فلان المفهوم من زنى هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر الصحيحين العينان يزنيان واليدان يزنيان فلا ينصرف إلى الزنى الحقيقي بالإرادة وأما في الثانية فلان الأب يحتاج إلى تأديب ولده بمثل هذا الكلام زجرا له فيحمل على التأديب اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل إن ما ذكر كناية وقوله لم يكن مقرا الخ أي لأن الاقرار لا يكون بالكنايات اه‍ رشيدي (قوله وحكاية الخلاف) أي في المتن (قوله فصريح) أي في القذف (قوله ذاك) أي حد الزنى وقوله لا هذا أي حد القذف قول المتن: (ولولد غيره) دخل فيه من له عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال أن إلحاقه بالابن أولى من الأخ الذي لا ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم ه‍ سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الأسني ما يفيد إلحاق نحو الوصي بالأب قول المتن: (صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع ويغفل عن كونه قذفا صريحا اه‍ سم عبارة ع ش قضيته أي توجيه الصراحة بما في الشارح أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه يستعمل فيه كثيرا اه‍ أقول هذا وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مقابل المذهب الذي نبه عليه المغني بقوله وقيل إنه كناية كولده اه‍ (قوله احتمال كلامه له) أي لقصد التأديب (قوله جعلهم له) أي قوله لولد غيره الخ (قوله لكونه من وطئ شبهة) لعل المراد شبهة من الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا يمنع زناها سم قد يقال إنها وأن حكم عليها بالزنى في هذه الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من الوطئ اه‍ سيد عمر ولم يظهر لي معنى قوله إلا أن الولد الخ إذ مقصود المتن نفي الولد عن صاحب الفراش لا عن الواطئ بشبهة (قوله ندرة وطئ الشبهة) خبر كان (قوله وبهذا الخ) أي بقوله وكأن وجه جعلهم الخ (قوله بذلك) أي بكون الولد من وطئ الشبهة (قوله لقرشي لست الخ) ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة ألست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية اه‍ ع ش وقوله وينبغي أن مثله الخ أقول قد صرح الأسني فإن لست من زيد صريح من الأجنبي كناية من الأب إذا كان اسمه زيدا (قوله في حال انتفائه) سيذكر محترزة (قوله وإلا حلف) وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد مغني وروض. (قوله أما إذا قاله بعد استلحاقه الخ) حاصله أنه قذف عند الاطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق بيمينه ولا حد والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى نسأله لأن لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف فيحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا مغني وأسنى (قوله بعد استلحاقه) ينبغي وبعد علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل صدق بيمينه أخذا مما مر آنفا بل قد يقال سماع دعوى الجهل بالاستلحاق أولى بالقبول من قوله أردت حال النفي اه‍ سيد عمر (قوله وقياس ما مر) أي آنفا (قوله لآية) إلى قوله نعم بحث الأذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله سواء
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483