حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠
أوله اه‍ رشيدي (قوله إن الأولى) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ (قوله ورجح في أصل الروضة الخ) عبارة النهاية لكن الرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله الخ فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد اه‍ وعبارة المغني والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها اه‍ (قوله بجزء منه) أي من اللفظ (قوله ثم زعم) أي قال اه‍ ع ش (قوله لم يقبل) وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا اه‍ ع ش (قوله لرفعه الخ) صلة يقبل وقوله الموجبة الخ صفة للثلاث وقوله اللازم صفة للتحليل وقوله له أي للزاعم المذكور نظر الظاهر إيقاعه الثلاث وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن الثلاث وهو الوقوع اه‍ (قوله ولو أنكرنيتها) أي الكناية وكان الأولى تذكير الضمير وإرجاعه للطلاق كما في النهاية (قوله إنه) أي الوارث لا يعلمه الخ وتظهر فائدة ذلك في العدة اه‍ ع ش (قوله فإن نكل) أي الزوج أو وارثه (قوله إنه نوى) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا قول: (المتن وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله بطلاق خرج به إشارته لمحل الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة اه‍ مغني (قوله وإن نواه) إلى قول المتن ويعتد في النهاية (قوله وإن نواه الخ) غاية (قوله له) أي للتفهيم (قوله حروف موضوعة الخ) لا يخفى ما فيه من المسامحة اه‍ سيد عمر أي فالمراد دوال حروف الخ. (قوله نعم لو قال الخ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالإشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شئ لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم اه‍ سيد عمر (قوله مشير) أي بقوله وهذه (قوله طلقت) أي الأخرى اه‍ ع ش أي وأما المخاطبة فتطلق مطلقا (قوله هذا) أي وقوع الطلاق بقوله وهذه بذلك القول (قوله إن نواها) أي الأخرى (قوله في ذلك) أي في قصد طلاق الأخرى (قوله مع احتماله الخ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الاطلاق التي تحتها اه‍ رشيدي والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن نواها الخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها (قوله احتمالا قريبا الخ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل المحشي قال قوله أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر انتهى اه‍ سيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الاطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل اه‍ (قوله كهي) أي الإشارة بالأمان أي للكافر (قوله ونحوه) وهو الاذن في الدخول مثلا فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله:
إشارة لناطق تعتبر * في الاذن وإلا فتا أمان ذكروا اه‍ بجيرمي عبارة ع ش أي كالإجازة والاذن في دخول الدار اه‍ (قوله فلو قيل له) أي للمفتي مثلا (قوله كبيع) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا قوله وغيرها وقوله للضرورة (قوله والأقارير الخ) عطف على العقود (قوله وغيرها) لعله إنما أتى به لقوله إلا آتي نعم لا تصح الخ. (قوله للضرورة) علة لقول المتن ويعتد الخ وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لإحداهما على الأخرى اه‍ ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح من الإشارة وإنها موضوعة للأفهام بخلاف الإشارة كما مر وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله للضرورة لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة وإلا فقد يقال مع
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483