حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧
(قوله فكناية) الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وبين ما مر في جعلتها ثلاثا) أي من أنه لا يقع به شئ وإن نوى على المعتمد اه‍ ع ش (قوله واحدة) معمول الواقع وقوله ثلاثا معمول جعل الخ (قوله وكذا الخ) أي كناية (قوله وهي غائبة) جملة حالية (قوله وإن اشتركا) إلى قوله وفيها كلام في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله وفيها كلام إلى وسيأتي (قوله إن ما كان صريحا الخ) قضية الاقتصار في التعليل على ما ذكر وقوله الآتي وسيأتي الخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر وهو ظاهر لأن الألفاظ المحتملة للطلاق محتملة للظهار وبالعكس لأن البعد عن المرأة المشعر به كل منهما يكون بكل من الطلاق والظهار اه‍ ع ش أقول ويصرح بذلك قول المتن فلو قال لزوجته الخ (قوله فمحل ما هنا) أي قول المتن وعكسه. (قوله أو كالخمر الخ) عبارة المعنى والأسنى في شرح وعليه كفارة يمين ولو قال أنت علي كالميتة أو الخمر أو الخنزير أو الدم فكقوله أنت حرام علي فيما مر نعم إن قصد به الاستقذار فلا شئ به عليه اه‍ ويعلم بذلك أنه كان المناسب تقديم قوله أو كالخمر الخ على قول المتن أو حرمتك قول: (المتن طلاقا) رجعيا أو بائنا وإن تعدد اه‍ مغني (قوله هذا) أي ما في المتن (قوله إذ هما) أي الكون صريحا والكون كناية (قوله تحريمها) أي الزوجة (قوله عليه) أي اللفظ (قوله إن موضوع لفظ التحريم يصدق الخ) أي فهو مشترك بينها بالاشتراك المعنوي (قوله فيما لم يشتهر فيه) أي الطلاق أو الظهار (قوله وما في القاعدة الخ) أي وما هنا من استعمال اللفظ في موضوعه الغير المشتهر (قوله معا) سيذكر محترزه (قوله ومن نحو الإشارة) كالكتابة (قوله وهي) أي النية هنا أي في الاختيار (قوله بخلاف نيتهما) أي الطلاق والظهار (قوله كناية في اختيار الطلاق) تأمل ما لو نأخر الاختيار مدة فهل يقع الطلاق حينئذ فتحسب العدة من حينئذ أو يتبين وقوعه باللفظ الأول حتى لو انقضت العدة قبل اختيار الطلاق اعتد بها ولم تعتد اه‍ سيد عمر أقول قياس حسبان عدة المبهمة من التعيين حسبان العدة هنا من الاختيار فليراجع (قوله كاخترتك للظهار الخ) أي فهو صريح في اختيار الظهار (قوله وبه يفرق الخ) أي بكون الاختيار هنا بنحو اللفظ (قوله أما لو نواهما) إلى قوله واعترض البلقيني في النهاية (قوله مترتبتين) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر مترتبين اه‍ سيد عمر (قوله يكفي قرنها بجزء الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله فيتخير ويثبت ما اختاره أيضا الخ) اعتمده المغني وشرح المنهج ولروض (قوله لكن القياس الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ما رجحه في الأنوار من أن المنوي الخ) وهذا ما قاله ابن الحداد وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله صحا معا) أي فيتخير ويثبت ما اختاره (قوله يؤيد الأول) وهو ما رجحه ابن
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483