حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤
تضمن تطليقها القبول وقوله لأنه أي الاكتفاء الخ وقوله وإن قصدت به أي بالقبول (قوله وقوله الخ) أي الزركشي لعله معطوف على قوله الصواب الخ (قوله ينافي ما قبله الخ) المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق وقوله فكيف يبحث هنا الجمع بينهما قلنا أولا فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق لأنه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن التصريح بكل منهما أولى وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك وأما ثانيا فهو أي الزركشي لم يبحث الجميع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة لأن قوله وإن حقها عطف على الاكتفاء وقوله أو الاكتفاء بقبلت الخ قلنا أراد أي الزركشي ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل اه‍ سم (قوله نعم) إلى قوله قاله القفال في المغني وإلى قوله وهو قوله في النهاية (قوله نعم لو قال الخ) استثناء عن قول المتن فيشترط الخ (قوله وظاهره أن الفصل الخ) قد يتوقف فيه لأن قوله لأنه فصل يسير مقتصرا عليه في التعليل مشعرا إشعارا ظاهرا بأن مدار الاغتفار على كونه يسيرا لا على كونه غير أجنبي أيضا وإلا لتعين ذكره في التعليل فتدبره وبه يتأيد كلام الشارح الآتي اه‍ سيد عمر (قوله فالذي يتجه) إلى قوله بخلاف سائر التمليكات في المغني (قوله لمطلقة التصرف) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله لا لغيرها) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع اه‍ ع ش. (قوله وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم انتهى سم عن شرح الروض وقوله يقع الطلاق أي رجعيا اه‍ ع ش (قوله وما قبله كالهبة) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة اه‍ (قوله ولو أتى هنا) أي على هذا القول اه‍ سم (قوله مطلقا) أي سواء كان التوكيل يضيع العقود كوكلتك أولا كبع (قوله بل عدم الرد) أي بل الشرط عدم الرد اه‍ رشيدي قول المتن (قبل تطليقها) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع مع تطليقها اه‍ ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن الرجوع التطليق لم تطلق لأن الأصل بقاء العصمة اه‍ (قوله بعده) أي القبول. (قوله فلو طلقت الخ) عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا اه‍ (قوله قبل علمها برجوعه) أي ولكنه بعده
(٢٤)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483