أي عدم الكلية والحمل علي الغلبة من قوله نعم الخ (قوله وقوله) أي السيد بانت الخ عطف على نحو أنت لله الخ فهو مما بحثه الأذرعي كما هو صريح صنيع النهاية (قوله كناية) أي انه كناية الخ اه ع ش (قوله به) أي العتق ولا يخفى انه إنما يظهر إذا كان القول المذكور من السيد كما أشرنا إليه لامن السيدة نظير ما مر عن الحسباني فليراجع (قوله وقوله الخ) أي الزوج وظاهر صنيع النهاية انه عطف على نحو أنت لله الخ فهو مما يحثه الأذرعي أيضا (قوله لوليها) أي خطايا لولى الزوجة (قوله اقرار بالطلاق) كان الفرق بين قوله لوليها زوجها وقوله لها تزوجي حيث كان أي الثاني كناية فيه أي الاقرار ان الولي يملك تزويجها بنفسه بخلافها فليراجع اه رشيدي ولا يخفى ان الفرق المذكور لا يتأتى بالنسبة إلى قوله لوليها زوجنيها (قوله ومحله) أي كونه اقرار بانقضاء العدة وكذا الإشارة في قوله الآتي عن ذلك (قوله إن لم تكذبه) أي في التطليق (قوله لهذا) أي لتوقف الاقرار بانقضاء العدة على عدم تكذيب المراة اه كردى (قوله ولها) أي للزوجة وقوله وله الخ أي لولى الزوجة معطوفان على قوله لوليها الخ ا (قوله كناية فيه) أي الاقرار بالطلاق ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهر ألم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا اه ع ش (قوله ولو قيل) إلى قوله وإنما يجى في النهاية الا فيما سانبه عليه (قوله لم تطلق زوجته) معتمد اه ع ش (قوله لأن المتكلم لا يدخل الخ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس وهي ان شخصا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق ان لا يفتح لها أحد وغاب عنها ثم رجع وفتح هل يقع الطلاق أولا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح اه ع ش (قوله وفيها) أي الروضة خبر مقدم لقوله انها تطلق وقوله في امرأة من الخ أي فيما لو قال امرأة الخ وقوه وهو فيها أي والحال ان الناطق به في السكة (قوله إنها تطلق) عبارة النهاية لا تطلق اه قال ع ش قوله إنها لا تطلق هو موافق لما قدمه من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وعبارة حج تطلق اه وقال سم قول الشارح في الروضة الخ قال شيخنا ما نقله عن الروضة ليس على هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح اه (قوله دون تعليل الأولى) ولو قال فيه إذا المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا اه رشيدي (قوله بخلاف من الخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض أي والمغنى ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته قال في شرحه ان لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه اه (قوله عليها) أي تلك القاعدة والجار متعلق بكلامهم وقوله وملحظ الخ عطف على فحوى الخ (قوله وأفتى ابن الصلاح) إلى قوله وأبو زرعة في النهاية لا قول في الظاهر. (قوله إن غبت عنها الخ) هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة إلى المتقدم في النبيه المذكور قبيل قول المتن وصريحه الطلاق فليتأمل وجه تغاير الحكم اه اسم عبارة ع ش قد يقال تعريف الاقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ما ذكر لأنه حين الاخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كناية في الطلاق كما قدمناه عن حج في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة اه (قوله في الظاهر) انظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق اه رشيدي أقول وتقدم في التنبيه أنه كناية طلاق حينئذ فيحمل على الباطن لئلا يتنافيا (قوله وأبو زرعة الخ) عطف على ابن الصلاح (قوله ولو طلبت) إلى المتن في النهاية
(١٦)