أنه متى فصل عما قبله بذلك لغا سواء انقطع نسبته عنه عرفا أم لا (قوله على ما مر) أي آنفا من اعتماد التفصيل بين الاتصال وعدمه (قوله غيرها) أي غير الزوجة (قوله وأراد) أي البعض بقوله كما أشار إليه الشيخان الخ (قوله قبل) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق (قوله وبتأمله) أي قول الشيخين المذكور يعلم تنافي مفهومي الخ أي لأن قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم عدم وقوع الطلاق فيما إذا أراد غير الزوجة أو أطلق وقولهما وإن لم يدع إرادة غيرها الخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلق (قوله ما أردت) أي إلى آخره وقوله وإن لم يدع أي إلى آخره وقوله في حالة الاطلاق متعلق بقوله تنافي الخ (قوله لكر وجه غير هما الخ) حاصله ان مفهوم الثاني معتبر دون الأول اه كردى (قوله ما قالاه آخرا) فهو وان لم يدع الخ (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك التوجيه قال الكردي أي من الترتب اه (قوله إن الظاهر المذكور) أي بقوله بان الظاهر ترتب كلامه الخ (قوله يصير) من التفصيل (قوله طالق) بضم الحكاية (قوله لضعفه) أي نحو طالق المذكور (قوله بالنية) أي بنية الزوج غير الزوجة (قوله هنا) أي قبيل الطرف الثاني في الافعال القائمة مقام اللفظ (قوله وبه الخ) أي بقوله لكن وجه غيرهما إلى هنا قال الكردي أي بالتوجيه اه (قوله لأن فيه) أي ما قالاه ما صيره أي طالق (قوله بخلافه) أي طالق (قوله ما سبق) أي في شرح كطلقتك (قوله ذلك) أي التنزيل (قوله والا) أي وان وقع معلقا (قوله صحة قصده) أي تأثير هذا القصد (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو قال طلقتها بعد أن قال متى طلقتها (قوله بالقرينة الخ) وهو قوله متى طلقتها الخ (قوله أي كل يلفظ) إلى قوله وبحث في المغنى والى قوله أي وبانقضاء العدة في النهاية الا قوله قال إلى وقوله بانت (قوله أي كل لفظ صريح له أو كناية الخ) فقوله لزوجته أعتقتك أولا ملك لي عليك ان نوى به الطلاق طلقت وإلا فلا اه مغنى (قوله صريح له الخ) الأولى صريح الخ (قوله نعم انا منك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع وإن كان الحكم صحيحا اه سيد عمر عبارة الحلبي قوله انا منك حر الأولى طالق اه وعبارة المغنى فقوله لرقيقه طلقتك أو أنت خلى أو نحو ذلك أن نوى به العنق عتق وإلا فلا نعم قوله لعبده اعتد أو استبرى رحمك لغو لا يعتق به وان نواه لاستحالة ذلك في حقه وقوله لعبده أو أمته انا منك حر أو أعتقت نفسي لغو لا يعتق به وان نواه بخلاف الزوجة لأن الزوجية تشمل الجانبين بخلاف الرق فإنه مختص بالمملوك اه (قوله معناها) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله إذ على الزوج الخ) لا يخفى انه إنما يناسب الصيغتين الأوليين لا الأخيرتين فالمناسب ما مر عن المغنى آنفا (قوله تشملهما) أي الزوج والزوجة فصحت اضافته لكل منهما اه ع ش (قوله والرق مختص الخ) أي فلم تصح اضافته التخلص منه للسيد وقوله لعبد أي اما لامته فكناية عنق اه ع ش (قوله الحسباني) بحاء فسين مهملتين فباء وعبار النهاية الخبشاني بخاء معجمة فباء فشين معجمة (قوله إنه غير كناية لبعد الخ) قد يتوقف فيه فيما إذا كان العبد أمرد جميلا لأنه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره إليه فيقرب حينئذ إرادة العتق بهذا اللفظ وهو تقنع ونحوه ولا بعد في مخاطبته به والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته اه سيد عمر أقول وقد يدفع التوقف بقول الشارح عادة (قوله والأذرعي) أي وبحث الأذرعي (قوله لا يكون) أي انه لا يكون الخ (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله قال) أي الأذرعي (قوله ثم) أي في العتق وقوله كما علم
(١٥)