حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨
المقري من التخير وثبوت ما اختاره اه‍ ع ش. (قوله ممنوع الخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع الطلاق قبل آخر اللفظ لأن ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فيتعين أن الوقوع مع الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله بل يتبين الخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به لأنه ليس صيغة كاملة وإن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع معلوم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول أنهما وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق منهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه اه‍ سم (قوله فيتعين الثاني) أي ما رجحه في الأنوار المعتمد اه‍ ع ش (قوله واعترض البلقيني الثاني) أي ما رجحه الأنوار ومحط الاعتراض قول الأنوار أو رجعي وقف الظهار الخ (قوله ثم بنى عليه اعتراضا) إلى قوله وقد علمت مغطى بثوب الاجمال لا طريق لمعرفته بدون اطلاع على كلام البلقيني وغاية ما يمكن كتابته هنا أن قوله وكونها الخ وقوله وكونه معطوفان على صحة الرجعة وضمير الأول للرجعة والثاني للعود والله أعلم. (قوله وقد علمت) لعل من انحصار النقل فيما رجحه ابن المقري وما رجحه الأنوار وقوله فلا يعول عليه لأنه ليس من أصحاب الوجوه (قوله أو نحو فرجها) إلى قول المتن وعليه في النهاية وإلى قوله وبحث الأذرعي في المغنى إلا قوله على الأشهر التي حرمها على نفسه (قوله أو نحو فرجها الخ) عبارة المغني أو فرجها أو وطئها قال الماوردي أو رأسها اه‍ (قوله من قال ذلك) أي امرأتي علي حرام (قوله في غير نحو رجعية الخ) انظر ما المراد بالنحو وقد اقتصر المغنى وشرح المتهج على مدخوله (قوله ومعتدة) أي عن شبهة (قوله محرمة) بكسر الراء المخففة (قوله أي مثلها) إلى المتن في النهاية (قوله أي مثلها) لأن ذلك ليس بيمين لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته اه‍ مغني (قوله كما لو قاله الخ) أي أنت علي حرام أو نحوه مما مر اه‍ مغني (قوله فيها) أي قصة مارية ذلك أي أول سورة التحريم (قوله وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يرده الخ (قوله حرمة هذا) أي تحريم نحو عين الحليلة اه‍ ع ش (قوله تصريحهما الخ) اعتمده المغني (قوله بكراهته) أي تحريم نحو عين الخليلة (قوله فيها) أي الكراهة (قوله ويرد) أي نزاع ابن الرفعة (قوله وفارق) أي نحو أنت علي حرام اه‍ ع ش (قوله فيه عناد الخ) الجملة صفة كذبا (قوله فمن ثم كان) أي الظهار (قوله والايلاء) عطف على الظهار (قوله ولو قال الخ) والأنسب تأخيره عن قول المصنف وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر كمنا في المغنى.
(قوله ولو قال لأربع الخ) عبارة المغنى تنبيهات لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر ويكفيه كفارة واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم ومثله ما لو قال لأربع زوجات أنتن علي حرام كما صرح به في الروضة هنا ولو حرم زوجته مرات في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد وكذا أن أطلق سواء كان في مجلس أو مجالس كما في الروضة في الأولى وبحثه شيخنا في الثانية كفاه كفارة واحدة وإن نوى الاستئناف
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483