حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩
قال علي الطلاق بداله وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لا فعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر اه‍ وسنذكر في فصل قال طلقتك بعد قول المصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع اه‍ ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول قول المحشي لم يحنث إلا بالترك لم يبين أنه يحنث بمضي زمن يمكن فيه الفعل أو لا يحنث إلا باليأس والظاهر الثاني ثم رأيت في قول الشارح الآتي قبيل فصل لو علق بحمل الخ ما يقتضي ما استظهرته اه‍ (قوله وعلى الطلاق) بخلاف طلاقك علي فكناية وفارق على الطلاق باحتمال طلاقك فرض علي مع عدم اشتهاره بخلاف علي الطلاق اه‍ مغني. (قوله وكذا قوله الطلاق يلزمني الخ) إذا خلا عن التعليق اه‍ نهاية قال ع ش قوله إذا خلا عن التعليق ظاهره أنه إن اشتمل على التعليق كأن دخلت الدار فالطلاق لازم لي لا يكون صريحا وهو ظاهر لأنه يميز والايمان لا تعلق اه‍ وهذا مخالف لما مر آنفا عن سم عن م ر وإنما يوافقه قول الرشيدي ما نصه كأنه أشار به أي بقوله إذا خلا الخ إلى أن شرط الحنث به حالا أن لا يعلقه بشئ فإن علقه أي حلف به على شئ كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل أو لأفعلن كذا فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح اه‍ وعلى هذا فقول الشارح الآتي لا أفعل كذا الراجع لما بعد وكذا الخ ليس بقيد وهو صريح صنيع الروض والمغني كما أشرنا إليه (قوله أو واجب علي الخ) لا فرض على نهاية ومغني وروض أي فليس بصريح ولكنه كناية ع ش (قوله لغو) حيث لا نية اه‍ نهاية (قوله في نظير ذلك) أي نظير الطلاق يلزمني الخ وبالطلاق الخ (قوله الآتي في النذر) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين الخ أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الاجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا انتهت اه‍ سم (قوله وعند تأمل الخ) ظرف ليعلم الآتي اه‍ كردي (قوله ثم) أي في النذر. (قوله بمن بحث الخ) مر آنفا عن النهاية ما يوافقه (قوله يكون حكمه كالعتق الخ) أي في عدم التعين وأجزاء الكفارة (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله أن العتق لا يحلف به
(٩)
مفاتيح البحث: العتق (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483