حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣
مطلقا اه‍ مغني (قوله لم يتكرر في القرآن الخ) يوهم اشتراط التكرر فيما ورد في القرآن وليس بمراد عبارة المغنى لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرع وليس المذكور كذلك اه‍ وهي سالمة عن الايهام (قوله على الأول) أي ما صححه الرافعي المرجوح (قوله ويألف عادتهم) أي فيعتبر حالهم فيه اه‍ ع ش (قوله أي الطلاق) إلى قوله كلي واشربي في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن وقوله طلقت نفسي وقوله تجردي الرمي أهلك أنت ولية نفسك قول المتن: (كانت خلية الخ) لو قال لزوجته تكون طالقا هل تطلق أو، لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال وهل هو صريح أو كناية والظاهر أنه كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه إلا فهو وعد لا يقع به شئ سم ومحله إن لم يكن معلقا على شئ وإلا كقوله إن دخلت الدار تكون طالقا وقع عند وجود المعلق عليه وأما كوني طالقا فصريح يقع به الطلاق حالا وكذا تكوني على تقدير لام الامر كما قاله ع ش اه‍ بجيرمي على المنهج (قوله من الزوج) عبارة المغني سني وكذا يقدر الجار والمجرور فيما بعده اه‍ (قوله مع قطع الهمزة) أي على خلاف القياس اه‍ ع ش (قوله عن التبتل) أي التعزب بلا مقتض له اه‍ ع ش (قوله ومثلها) أي بتلة في الكنائية وقوله مثله بضم فسكون وقوله جدعه أي قطع أنفه (قوله بائن) وحرام اه‍ روض (قوله كما مر) أي في شرح وصريحه الطلاق الخ. (قوله ويجوز عكسه) عبارة المغنى وقيل عكسه وجعله المطرزي خطأ اه‍ وعبارة الرشيدي قوله ويجوز عكسه نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا أن قصد به معنى الأول أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أن لا يكون خطأ فتأمل اه‍ قوله المتن: (بأهلك) سواء كان لها أهل أم لا اه‍ مغني (قوله أي لأني طلقتك) راجع لقول المتن اعتدى الخ (قوله كما يخلي البعير الخ) أي ليرعى كيف شاء اه‍ مغني (قوله وهو الإبل الخ) عبارة القاموس السرب الماشية كلها انتهت اه‍ سيد عمر (قوله أي صيري) من صار (قوله أي لأني طلقتك) راجع لقول المتن دعيني الخ أو لقوله لا أنده سربك الخ (قوله المتن ونحوها) من النحو اذهبي يا مسخمة ويا ملطمة ومنه ما لو حلف شخص بالطلاق على شئ فقال شخص آخر وأنا من داخل يمينك فيكون كناية في حق الثاني اه‍ ع ش (قوله كتجردي وتجرعي) أي كأس الفراق وذوق أي مرارته ويا بنتي
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483