حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥
(قوله وإلا) أي بأن لم يكن من ذلك القوم أو لم يطرد لغتهم بذلك (قوله لأن ذلك الخ) علة لمحذوف مفهوم مما قبله أي لا لغو لأن الخ (قوله وليس من هذا) أي مما يفيد الطلاق (قوله بخلاف على طلقة) قد يقال ما الوجه في كون على طلقة كناية وعلى الطلاق صريح ويجاب بأن كلامه هنا في طلقة بفتح اللام لا بسكونها اه‍ سيد عمر قول المتن: (بلا نية) فلو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل وحكى الخطابي فيه الاجماع ودين فيما بينه وبين الله عز وجل اه‍ مغني (قوله لايقاع الطلاق) متعلق بنية (قوله لايقاع الطلاق) إلى المتن في المغني وإلى قوله إلا أن يجاب في النهاية (قوله من العارف) متعلق بقول المتن ويقع بصريحه الخ فقوله أنت طالق مثلا فيه ثلاثة أشياء قصد النطق بحروفه وقصد كونه مستعملا في معناه وقصد إيقاع الطلاق به فقصد الايقاع لا يشترط وهو الذي يحتاج إليه في الكناية وقصد اللفظ بالحروف لا بد منه مطلقا واستحضار معناه شرط أيضا فالشرط قصد أن ينطق باللفظ مستعملا له في معناه اه‍ كردي (قوله كان لقنه الخ) أي لفظ الطلاق وكان صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في معنى آخر على ما فيه من التفصيل اه‍ رشيدي. (قوله وسيعلم الخ) عبارة المغني نعم المكره إذا نوى مع الصريح الوقوع وقع وإلا فلا اه‍ (قوله وإن كان في بعضها أظهر) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلا الطلاق واحتمال غيره ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه هو الفراق وأما احتمال الطلاق من الوثاق فضعيف اه‍ رشيدي (قوله ومع قصد حروفه الخ) إن حمل على ظاهره ليخرج صدورها من النائم فليس فيه كبير فائدة بل هو مستغنى عنه وإن حمل على قصد حروفه ومعناه كما يدل عليه السياق فهو حينئذ يقتضي تعدد القصد فيها وكلام المغني مصرح به فليحرر وليتأمل الفرق بينهما اه‍ سيد عمر وقد يقال إن قصد اللفظ لمعناه لاخراج العجمي إذا لقن دال الطلاق وهو لا يعرف معناه وقصد الايقاع في الكناية لاخراج من لم يقصده سواء قصد الاخبار بالفراق أو لا وسواء استحضر مع معنى الفراق معنى آخر أو لا ثم قوله وكلام المغني الخ وكذا كلام الشارح والنهاية فيما يأتي صريح فيه وتقدم عن الكردي إيضاح تام يندفع به الأوهام (قوله سواء الظاهرة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله سواء الظاهرة الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر به القرينة واللفظ في نفسه محتمل ولا يلحقها به مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنت علي حرام كطلقتك كان قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال لها أنت علي حرام فلا يكون صريحا بل يكون ابتداء لاحتمال تغيير نيته اه‍ (قوله إلا إن وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند حاكم سم أقول الظاهر أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال لست بمزوجني كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي اه‍ ع ش (قوله فإقرار به) ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا وإما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه وإلا فلا ما لم ينو الطلاق به اه‍ ع ش (قوله وإنما أفاد الخ) جواب سؤال ظاهر البيان. (قوله صدقة) هو بالنصب اه‍ سم. (قوله لأن صرائحه الخ) يتأمل اه‍ سم أي في تقريبه (قوله بخلاف لا تباع) الأولى صدقة لا تباع (قوله وقد يؤخذ من ذلك) أي قول المتن مع النية ما بحثه الخ عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها إلخ مردود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه الخ والقلب إلى ما قاله ابن الرفعة أميل اه‍ سيد عمر (قوله لتوقفه) أي الطلاق بالكناية (قوله السابق) أي في شرح إلا السكران (قوله ولك أن تقول الخ) وأيضا فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه وأوقعنا عليه
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483