حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٦
أن مثل الدابة المجنون وبخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الامر السابق وليس من الامر ما لو قال الحالف عند غيره من حلف أنه لا يدخل فحمله غيره ودخل به لم يحنث ففهم السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث اه‍ ع ش (قوله لم يحنث) أي ولا تنحل اليمين بذلك اه‍ ع ش (قوله ولم يتحرك) أي حين علت وإن تحرك بعد ذلك وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود لأنه ابتداء جماع كما يأتي في الايلاء اه‍ ع ش. (قوله لاستدامتهما) أي الدخول والجماع اه‍ ع ش (قوله أو بإعطاء كذا الخ) عطف على قوله بمستحيل (قوله فإن كان بلفظ إذا) كأن يقول علي الطلاق إذا مضى الشهر أعطيك كذا (قوله وجه هذا) أي اقتضاء إذا هنا الفور (قوله إن الاثبات فيه الخ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الاسلام في إفتائه فيما لو قال متى خرجت شكوتك المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه رشيدي وع ش (قوله فيه) أي في الاعطاء اه‍ كردي ولعل الأولى في التعليق المذكور. (قوله وهذا للفور) أي هذا التعليق يقتضي الفور اه‍ كردي (قوله أو لا يقيم الخ) على تقدير حلف لا يقيم الخ عطف على قول المتن علق. (قوله لم يحنث إلا بإقامة ذلك الخ) تقدم في فصل قال أنت طالق في شهر كذا ما يخالفه سيد عمر وسم وع ش قول المتن: (بأكل رغيف). فروع:
لو قال إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث بأكلها رغيفا وأدما أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث أو إن لبست قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين أو قال لها نصف الليل مثلا إن بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليلة حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل أو نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد مخدتها لم يحنث كما لو وضع عليها يديه أو رجليه أو إن قتلت زيدا غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه غدا لم يحنث لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد أو قال لها إن كان عندك نار فأنت طالق حنث بوجود السراج عندها أو إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت بصوم لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى * (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) * نعم. إن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483