حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٢٧
(قوله أو فسر بها) أي بالمعاينة بأن قال أردت بالرؤية المعاينة لا الحكم اه‍ كردي (قوله وقبلناه) أي وقبلنا إطلاق الهلال إلى مضي ثلاث ليال اه‍ سيد عمر أقول والظاهر أن الضمير للتفسير بالمعاينة وقوله بمضي الخ متعلق بتنحل عبارة المغني وقبلنا التفسير بالمعاينة ومضى ثلاثة ليال ولم تر فيها الهلال من أول شهر يستقبله اه‍ (قوله يستقبله) أي يستقبل حلفه (قوله وفي إن دخلت الخ) متعلق بقوله يشترط الخ والجملة عطف على وتنحل الخ. (قوله وفي إن دخلت فكلمت الخ) هكذا اتفقت النسخ حتى أصل الشارح بخطه وعبارة الروض وشرحه فإن قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بتقديم أنت طالق أو تأخيره وقع بكل صفة طلقة أو إن دخلت وكلمت شرطا أي الوصفان أي وجودهما لوقوع طلقة فإن عطف بالفاء أو بثم كإن دخلت فكلمت أو ثم كلمت اشترط ترتيبهما بأن يقدم في المثال الدخول على الكلام وكذا يشترط ترتيبهما في قوله إن دخلت إن كلمت لكن يشترط تقدم الأخير لأنه شرط للأول فهو تعليق للتعليق وهو يقبله كما أن التنجيز يقبله ويسمى اعتراض الشرط على الشرط فإن عكست بأن دخلت ثم كلمت أو وجدا معا لم تطلق وانحلت أي اليمين فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم تطلق لأن اليمين تنعقد على المرة الأولى كذا نقله الأصل عن المتولي فهو كما قال الأسنوي غير مستقيم لأن المحلوف عليه إنما هو دخول يسبقه كلام ولم يوجد لا بعضه وهو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلت حنث والتعليق بان في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها انتهت فإما أن يكون ثم سقط أو تحريف في قوله فكلمت وصوابه إن كلمت اه‍ سيد عمر وقوله وكذا يشترط إلى قوله فإن عكست في النهاية والمغني مثله في مبحث أدوات الشرط. (قوله هذا الخ) أي قوله وفي إن دخلت الخ (قوله لم يحنث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وصوابه حنث كما في شرح الروض وفتح الجواد اه‍ سيد عمر (قوله فقدم قبل أكثر الخ) تقدم في فصل تعليق الطلاق بالأزمنة توجيهه وتفصيله راجعه (قوله فيهما) أي في صورتي تأخير الجزاء وتقديمه (قوله وكذا الخ) أي يقع إن لم يطلقها فورا (قوله عنه) أي عن طلاقك (قوله فلا فور) أي فيقع باليأس بنحو الموت (قوله فإن طلق فورا الخ) تفريع على قوله وفي إن تركت طلاقك الخ وحاصله أن في صورة يمين الترك إذا طلق فورا تقع واحدة وتنحل بها اليمين وفي صورة يمين السكوت إذا طلق فورا تقع واحدة بتطليقه وثانية بسكونه عقبه ثم تنحل اليمين اه‍ سيد عمر (قوله إلى جمع متفرقات الخ) بالإضافة (قوله لأنه مانع الخ) تعليل لعدم النظر (قوله والأصل عدمه) فيه تأمل (قوله مع ذلك) أي ما ذكر من الأصلين ويوافق ذلك أي الافتاء المذكور (قوله فدخل) أي ثم مات الزوج والمعلق بفعله مثلا أخذا من قوله الآتي آنفا وإن لم يعلم الخ وقوله الآتي بعده ولا ينافي الافتاءين الخ (قوله أهو مبال) أي أم لا (قوله أو ناس) أي أم لا (قوله حال الداخل) أي والحالف (قوله فأفتى فيمن حلف
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الجود (1)، الهلال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483