حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٢٩
نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم للشك في عدمه فعدم الحنث هنا حقيقة للشك في وجود أصل المعلق عليه (قوله هنا) أي في باب الطلاق (قوله براءة الذمة) أي من كفارة اليمين (قوله وأجاب عنه) أي عن الاعتراض (قوله إن ما يلزم) من باب الافعال (قوله قبول دعوى الزوج الخ) هذا كالصريح في أن الزوج يصدق في دعوى نحو نسيان المبالي فيما لو علق بفعله وقصد إعلامه كما يصدق في دعوى نسيان نفسه فيما لو علق بفعله فليراجع (قوله أو نحوه) أي من الاكراه والجهل (قوله لكن خالفه ابن الصلاح الخ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما قبله لا المخالفة اه‍ سيد عمر ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه الخ بخالفه الخ والظاهر بل المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه متعلق بإفتاء القاضي فحينئذ فمخالفة ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الانفاق مطلقا (قوله ثم ادعاه) أي الانفاق. (قوله واعترض ما قاله القاضي الخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين اه‍ سم (قوله هذا) أي تصديقها اللازم له الوقوع (قوله واعتمده) أي تصديقها (قوله أيضا) أي كالأذرعي (قوله والاذن والانفاق الخ) أي ومثلهما وفاء الدين (قوله عليه) أي على تصديقها (قوله ما مر) أي من عدم الوقوع وقوله في مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة (قوله لا منازع) أي للزوج (قوله فنزاعه) أي المنازع (قوله بخلافه فيما ذكر) أي فإنه مستند إلى أصل عدم الإذن وعدم الانفاق وعدم الوفاء (قوله مخالفة ابن الصلاح للقاضي) أي بتصديق الزوجة في مسألة الانفاق (قوله وقياس ذلك) أي تصديقها فيما ذكر (قوله أي ولم نقل بما مر عن الماوردي الخ) كلام الماوردي ههنا يتجه جدا وإن لم نقل بقوله فيما سبق اه‍ سم أي لما يأتي آنفا (قوله فأنكرت صدقت الخ) قضية هذا لكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق وهو مشكل لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل اه‍ سم (قوله قد يؤيده) أي قول البعض (قوله قال غيره) أي غير بعض المتأخرين (قوله من الخفيات) أي المتعسر إقامة البينة عليها (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وتفرقة بعضهم الخ) لعل المراد بتصديقه في الأول وتصديقها في الثاني.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483