حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٨
الاستيعاب فيها أيضا كما سلف في مبحث القبول اه‍. سيد عمر (قوله بالنسبة لاعطاء الخ) يتأمل اه‍. سم (قوله وقولهم الخ) مبتدأ خبره قوله يشير الخ قول المتن: (لا أصلا وفرعا) كذا في نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب أصلا الخ والذي في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلا الخ بالاستثناء وهذا ظاهر (قوله أي أبا أو أما) أي بالذات فقط وقوله أي ولدا أي أولاد الصلب فقط (قوله وذلك) راجع إلى قول المتن لا أصلا وفرعا (قوله لأنهم) أي الأب والام والولد (قوله لا يسمون أقارب) أي بخلاف الأجداد والجدات والأحفاد اه‍. مغني (قوله تسميتهما) أي الأصل والفرع (قوله في غير ذلك) الأولى في غيرها (قوله ليفيد دخول الأجداد الخ) أي في الأقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم (قوله أنه لم يكن الخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله هنا) أي في الوصية (قوله غير أولئك الخ) أي الأب والام والفرع قول المتن: (ولا تدخل قرابة أم) أي في الوصية للأقارب اه‍. مغني (قوله لأنهم لا يفتخرون) إلى قوله أو قوة الجهة في المغني (قوله بها) أي بقرابة الام (قوله والأصح في الروضة الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله دخولهم) أي أقارب الام (قوله في الرحم) أي في الوصية للرحم (قوله لأقارب حسني) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا الخ أي الحسنيون والحسينيون (قوله لا لمن ينسب لجد الخ) عطف على قوله دخل كل من ينسب الخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي في زمنه أو بعد موته لأولاد شافع الخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع اه‍. وهي ظاهرة. (قوله أو لأقارب بعض أولاد الشافعي الخ) أي لو أوصى في هذا الوقت لأقارب بعض الخ اه‍. مغني قال النهاية قد مر في الزكاة آله (ص) فلو أوصى لآل غيره صحت الوصية وحمل على القرابة في أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضا، أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضا ولا تدخل الأخوات في الاخوة كعكسه وإلا حماء آباء الزوجة وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والأصهار فشمل الأختان والاحماء ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والوصية للموالي كالوقف عليهم اه‍. زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد اه‍. قال ع ش قوله الأختان أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق اه‍. (قوله أي الولد) أي أولاد الصلب (قوله رعاية الخ) تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما الخ (قوله وبهذا) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض الخ يحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487