حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٣
بالنصب عطفا على النادر (قوله وبملك الوارث) هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثاني أقوى اه‍ رشيدي (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وقوله ولأنه الخ عطف على قوله لملكه الخ ولو قال وبأنه الخ عطفا على قوله بأن ملك الخ كان أنسب (قوله بخلافه الخ) أي الاستتباع في ملك الموصى له (قوله ورد هذا) أي فرق الغير (قوله ويرد الأولان) أي فرقا الأذرعي (قوله والسفر بها) يعني بالعين الموصي بمنفعتها اه‍. ع ش (قوله ولا كذلك الموقوف عليه) أي فليس له واحد منها والمراد بمنع الإجارة منه أنه لا يؤجر إن لم يكن ناظر أو إلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفا عليه اه‍. ع ش. (قوله وعدم ملكه) مبتدأ خبره إنما هو الخ وقوله والولد بالنصب عطفا على النادر (قوله لما يأتي) أي في شرح لا ولدها وقوله ولأنه الخ عطف على لما يأتي (قوله ولأنه جزء من الام الخ) هذا موجود ثم أيضا اه‍. سم أي فيما يأتي فحقه أن يحذف (قوله لا أن ذلك) أي عدم تملك الموصى له النادر والولد وهو معطوف على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما يأتي (قوله ومن ثم) أي إن ملك الموصى له أقوى (قوله كان المعتمد ملكه المهر). فرع: الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج قضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره اه‍. ع ش. (قوله وأنه الخ) عطف على قوله ملكه المهر (قوله فيما أبدت المنفعة الخ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا اه‍. مغني عبارة النهاية ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة خلافا لبعض المتأخرين قال ع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه‍. (قوله لا يحد) أي ويعزر اه‍. ع ش (قوله وأيضا الخ) عطف على قوله لما تقرر الخ. (قوله فالحق في الموقوفة للبطن الثاني الخ) يعني أنه موقوف عليه وهو من أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله وبه يندفع ما في حاشية الشيخ وكان الأولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن الثاني نابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول انتهت اه‍. رشيدي (قوله التسوية بينهما) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما اه‍. ع ش (قوله في أرش البكارة) أي وأرش طرفه المقطوع مغني وع ش (قوله أنه للورثة الخ) جزم به المغني (قوله كخدمة قن) وينبغي أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه‍. ع ش. (قوله لم يستحق غيرها) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله في الأخيرة) أي في الوصية بسكنى الدار (قوله أراد ذلك) أي ما يشمله (قوله أمة كانت) إلى قول المتن وعليه في النهاية إلا قوله ومنه يؤخذ إلى وكالكفارة النذر وقوله وظاهر إلى المتن (قوله والحال أنه من زوج أو زنى) فإن كان من شبهة فسيأتي في شرح وله إعتاقه اه‍. سم عبارة ع ش بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة اه‍. (قوله أو غيرها) أي كبهيمة سم وع ش. (قوله له) أي الولد والجار متعلق بملك الخ (قوله بخلافه) أي الولد هنا أي في الوصية (قوله المستتبع) أي ملك الأصل له أي لملك الولد ويحتمل أن الضمير الأول للأصل والثاني للولد (قوله إن كانت) إلى المتن حقه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزء منها (قوله بخلاف الحادث الخ) أي فهو ملك للوارث اه‍. ع ش. (قوله بعد الوصية الخ) أي وإن انفصل بعد موت الموصي اه‍. بجيرمي (قوله وقبل الموت) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487