حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧٩
شرط فاسد اه‍ ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني قول المتن (وكذا توكيل الخ) أي وإن لم يبع ويؤخذ من قوله لأنه يوصل الخ ان مثل التوكيل في البيع والتوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اه‍ ع ش قول المتن (وعرضه عليه) أو على الرهن أو الهبة اه‍ مغنى عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل به الرجوع بالعرض عليها اه‍ أي على التصرفات المذكورة من البيع وما عطف عليه (قوله رفعه) أي عطفا على توكيل وقوله حره أي عطفا على بيعه قال ع ش وهو أي الجر أولى لافادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى اه‍ (قوله بخلاف نحو تزويج) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والإعارة والإجارة والركوب واللبس والاذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه‍ زاد المغنى تنبيه هذا كله في وصية بمعين فإذا أوصى بثلث ماله ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا لأن الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما اه‍ ويأتي في الشارح مثله (قوله لمن لم ينص له على التسري بها) ولينظر وليراجع هل هذا قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه. (قوله لما به الرجوع) وهو الاحبال اه‍ ع ش (قوله ومر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل (قوله لأن المستحق بها) أي بالوصية (قوله السنة الخ) خبر أن على حذف مضاف أي منفعتها. (قوله وقد صرفها) أي تلك السنة بالإجارة لغيرها أي غير الوصية (قوله بعد نصفها الخ) أي مثلا (قوله ولو حبسه الوارث) أي أو غيره (قوله السنة) أي التي تلي الموت كلا أو بعضا (قوله أي أجرة مثله الخ) وقد يقال ما فائدة هذا القيد إذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة إلى أن الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل لأنا نقول هذا ظاهر الفساد إذ إيجار الوارث والحالة هذه فاسد والواجب على الأجنبي أجرة المثل للموصى له هذا ولو اختلفت فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو والأول في الوارث والثاني في الأجنبي محل تأمل اه‍ سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الأجنبي جاهلا وإلا فالأول والله أعلم (قوله لاثبات الوصية) صلة حبسه (قوله لطلبه) أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها قول المتن (وخلط حنطة) وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اه‍ ع ش (قوله وصى بها) إلى قوله على الأوجه في المغني وإلى قوله ولا شركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ (قوله منه) صلة خلط اه‍ ع ش أي والضمير للموصي (قوله كذا أطلقوا الغير) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه‍ ع ش (قوله ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب) إلى قوله فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه‍ سم (قوله كذلك) أي خلط الا يمكن معه التمييز (قوله وحينئذ) أي حين التنافي (قوله فرض ما هنا) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير اذنه فيما يظهر أي فلا يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أردأ أو مساويا اه‍ ع ش (قوله لا يقتضي ملك المخلوط الخ) أي كان يخلط بملك الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه‍ سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان غاصبا وخلط مال الموصي بماله الآخر اه‍ (قوله ولا شركة) عطف على ملك المخلوط الخ قال السيد عمر كان يخلط الأجنبي ملكه بالموصي به من غير استيلاء عليه اه‍ (قوله أو وارثه)
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487