حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٠
الضمان كالالتزام أو لا المتجه الأول قال شيخنا وفي كلامهم ما يدل عليه اه‍. (قوله لوجود العقد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو قالت إلى المتن (قوله وشرطه) عطف على العقد والضمير للطلاق أو العقد . (قوله بلفظ الضمان) ينبغي أو مرادفه لأنه أقر البحث سابقا وجزم به فيما يأتي في متى ضمنت اه‍ سيد عمر (قوله ولو قالت طلقني الخ) ويقع كثيرا أنه يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك أو تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك اه‍. ع ش (قوله إلا إن شاءت) أي فيقع رجعيا اه‍. ع ش (قوله ومرادفه) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني كما مر آنفا (قوله ووقع لشارح الخ) كأنه يشير إلى الشارح المحقق وأبهمه تأدبا فإنه وقع له هنا ما نصه ولا يشترط له القبول لفظا كما تقدم هناك انتهى أي في مسألة الاعطاء فاقتضى الاكتفاء بفعل الاعطاء مع أن منصوص أصل الروضة خلافه وقال ابن عبد الحق قوله: ولا يشترط الخ يعني لا يشترط مع قولها ضمنت بل يكفي ضمنت نظرا للتعليق فلا يكفي قبلت وحده ولا غير الضمان كالاعطاء نعم يكفي مرادفه كالالتزام انتهى اه‍. سيد عمر (قوله لأن متى) إلى قوله والحق بذلك في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن وإذا علق بإعطاء مال في النهاية (قوله كما مر) أي في أواخر الفصل السابق قول المتن: (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق الخ). تنبيه: لو نقصت أو زادت في التعليق بالاعطاء كان الحكم كما هنا اه‍. مغني (قوله بخلاف طلقتك بألف فقبلت الخ) أي حيث لا يقع طلاق (قوله لأن تلك أي طلقتك على ألف (قوله كما مر) أي في أواخر الفصل السابق (قوله في مجلس التواجب الخ) لا يخفى أن محله في أن ونحوها بخلاف متى فلا يعتبر فيها فورية بل متى طلقت وضمنت ينبغي وقوعه بالألف وعليه فهل يعتبر توالي اللفظين أو لا يعتبر حتى لو فصلت بينهما بنحو نوم لا يضر محل تأمل فليراجع ثم رأيت في شرح الروض ومتنه التنبيه على عدم اعتبار الفورية اه‍. سيد عمر أقول ظاهر قول الشارح يعتبر اتصاله به الخ اعتبار التوالي مطلقا (قوله لأن أحدهما شرط في الآخر الخ) ليتأمل في التعليل فإن المتبادر تعين تقدم الضمان لوقوع الطلاق لأنه شرط له والمشروط لا يتقدم على شرطه اه‍. سيد عمر (قوله المعلق عليهما) أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي فالمعلق عليه هو الضمان وتطليقها نفسها معلق رشيدي (قوله وليس المراد بالضمان هنا الخ) بقي أنه لو أرادا لضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه أو أداء الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا لم ر اه‍. سم وهذا بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج وإن لم تضمن فلا وقوع وقول سم لأن بعوض الخ أي وهو الضمان وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في ذمتها يستحق المطالبة به اه‍. ع ش عبارة السيد عمر في المغني ولو كان القدر المعلق على ضمانه للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع رجعيا كما بحثه بعض المتأخرين انتهى والقلب إلى هذا أميل إذ ليس فيه غير مجرد توثقة لا عوض مغاير لدينه وإن صرح به الفاضل المحشي اه‍. أقول ولعل الوقوع بائنا الذي قاله المحشي سم وفاقا م ر وأقره ع ش هو الظاهر. (قوله وهو إن ضمنت الخ) وحقيقة العكس
(٤٩٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487