حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٢
أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي نهاية ومغني (قوله ويتمكن من أخذه) هل يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه‍. سيد عمر ولعل الأقرب الأول قول المتن: (طلقت) الأقرب أنه لا يشترط لوقوعه الابصار في ملزم العوض وملتزمته فيما إذا كان عينا فيعتد بوضع الأعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا بمهر المثل كما لو خالع على عوض فاسد اه‍. ع س (قوله لأن العوضين الخ) علة لعلية قوله لضرورة دخول المعوض الخ عبارة المغني لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الاعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه‍. وهي أظهر (قوله فيما ذكر) أي في اشتراط الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه‍. مغني (قوله فيه) أي الاعطاء والتعليق به (قوله بالاقباض) أي المعلق عليه (قوله كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن أقبضتني جوابا لسؤالها ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه‍. ع ش قول المتن : (مجلس) أي إقباض في مجلس التواجب اه‍. مغني (قوله تفريعا) لعل الأولى الرفع (قوله لأنه) أي الاقباض تعليل للمتن وقوله صفة محضة أي لا معاوضة فيه (قوله لا إن أقبضتني الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج وخلافا للمحلي وعميرة وسم حيث اعتمدوا أن الاقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ولا يكفي الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر واضطرب كلام النهاية فأوله موافق للمحلي وآخره موافق للشارح (قوله بشرطية الخ) انظر ما المراد بهما ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله بشرطية أي شرطي الوكيل السابقين بقوله مختارة قاصدة دفعه الخ اه‍. ويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها سواء أعطت بنفسها أو بوكيلها إلا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة (قوله فلا يكفي وضعه الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية (قوله لأن الخ) علة لقوله دون الاقباض. (قوله لأن فعل المكره لغو الخ) رده شيخنا البرلسي فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والاكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الاكراه اه‍. سم بحذف (قوله أو غيرها) إلى قول المتن إلا في المغني وإلى قول الشارح هذا كله في الحرة في النهاية إلا قوله على أن النكرة إلى المتن (قوله طلقت بالعبد الموصوف الخ) إطلاقهم هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق هنا وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي سم أقول قوله والظاهر أنه الخ الامر كما قال كما يرشد إليه تعليلهم الآتي بل قد يقال ما هنا أولى بذلك مما يأتي لأنه إذا اعتبر ذلك فيما لا يتصور ملكه وهو المجهول فكيف فيما
(٤٩٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487