أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي نهاية ومغني (قوله ويتمكن من أخذه) هل يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه. سيد عمر ولعل الأقرب الأول قول المتن: (طلقت) الأقرب أنه لا يشترط لوقوعه الابصار في ملزم العوض وملتزمته فيما إذا كان عينا فيعتد بوضع الأعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا بمهر المثل كما لو خالع على عوض فاسد اه. ع س (قوله لأن العوضين الخ) علة لعلية قوله لضرورة دخول المعوض الخ عبارة المغني لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الاعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه. وهي أظهر (قوله فيما ذكر) أي في اشتراط الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه. مغني (قوله فيه) أي الاعطاء والتعليق به (قوله بالاقباض) أي المعلق عليه (قوله كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن أقبضتني جوابا لسؤالها ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه. ع ش قول المتن : (مجلس) أي إقباض في مجلس التواجب اه. مغني (قوله تفريعا) لعل الأولى الرفع (قوله لأنه) أي الاقباض تعليل للمتن وقوله صفة محضة أي لا معاوضة فيه (قوله لا إن أقبضتني الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج وخلافا للمحلي وعميرة وسم حيث اعتمدوا أن الاقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ولا يكفي الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر واضطرب كلام النهاية فأوله موافق للمحلي وآخره موافق للشارح (قوله بشرطية الخ) انظر ما المراد بهما ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله بشرطية أي شرطي الوكيل السابقين بقوله مختارة قاصدة دفعه الخ اه. ويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها سواء أعطت بنفسها أو بوكيلها إلا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة (قوله فلا يكفي وضعه الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية (قوله لأن الخ) علة لقوله دون الاقباض. (قوله لأن فعل المكره لغو الخ) رده شيخنا البرلسي فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والاكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الاكراه اه. سم بحذف (قوله أو غيرها) إلى قول المتن إلا في المغني وإلى قول الشارح هذا كله في الحرة في النهاية إلا قوله على أن النكرة إلى المتن (قوله طلقت بالعبد الموصوف الخ) إطلاقهم هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق هنا وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي سم أقول قوله والظاهر أنه الخ الامر كما قال كما يرشد إليه تعليلهم الآتي بل قد يقال ما هنا أولى بذلك مما يأتي لأنه إذا اعتبر ذلك فيما لا يتصور ملكه وهو المجهول فكيف فيما
(٤٩٢)