حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٤
: (وفارق عدم الوقوع في نظيره الخ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو اه‍. سم (قوله والمعاوضة) عطف على التعليق وقوله التوافق عطف على وجود الصفة (قوله ولم يوجدا) أي الصفة والتوافق اه‍. رشيدي (قوله كما مر) أي في شرح ولا الاعطاء في المجلس (قوله وهذا الخ) أي الجعالة وقوله فغلب أي الجعالة على المعاوضة فالمجموع لا يقتضي الموافقة وقوله أيضا كما يقتضي المعاوضة الموافقة وقوله فاستويا أي التعليق والمعاوضة واقتضاء الموافقة اه‍. كردي (قوله وقعت واحدة) أي بثلث الألف اه‍. ع ش زاد المغني ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق الألف لأنه أفادها البينونة الكبرى اه‍. (قوله وباختياره) عطف على الأقوى اه‍. سم (قوله ويأتي) أي في الفصل الآتي بعد في شرح وقيل إن علمت الحال الخ (قوله ولو فاسدا) إلى قوله ولأنه لما صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة (قوله رفعه) أي البضع (قوله فأبرأت) ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه لأنه تعليق محض لا معاوضة فيه وهذ إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما وإلا فينبغي أن لا يقع لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ اه‍. سيد عمر أقول اشتراط الفور على الثاني دون الأول مسلم وأما العلم فيشترط عليهما معا كما يفيده قوله لأن المتبادر الخ (قوله فيتساقطان الخ) هذا يقتضي بطلان البراءة أو فيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذا ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج اه‍. ع ش وفي السيد عمر ما يوافقه وسكتوا عن حالة الاطلاق والظاهر فيها بطلان البراءة لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع. (قوله وصحتها تستلزم الخ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق اه‍. سم (قوله ولو خالعها بعوض) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية (قوله بانت بمهر مثل) نص عليه الشافعي مغني ونهاية قول المتن: (وارتدت) أي عقب هذا القول اه‍. مغني (قوله فورا بأن لم تتراخ الردة الخ) فلو تراخت
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487