حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٩
اه‍. ع ش (قوله ذلك) مفعول سبق وطلبها فاعله اه‍. سم (قوله وقصد جوابها) أي وصدقته وإن كذبته صدقت بيمينها النفي العوض ولا رجعة اه‍. سم عن شرح البهجة ومعلوم إن الاطلاق كقصد الجواب فيجري فيه ذلك أيضا (قوله وأطلق) يعني لم يقصد جوابها ولا ابتداء كلام اه‍. كردي (قوله وعليك) أي إلخ (قوله فمع ذكرها) أي لفظة وعليك كذا (قوله فإذا أبهمته وعينه الخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والابهام سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل وإن لم تقبل فلا وقوع اه‍. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الاحتمال المذكور متعين اه‍. (قوله أما إذا قصد الابتداء الخ) محترز قوله السابق وقصد جوابها أو أطلق المعتبر في كل من الصور الثلاث أعني موافقتهما في التعيين أو الابهام ومخالفتهما بهما كما يصرح به صنيع المغني (قوله أما إذا قصد الابتداء الخ) عبارة المغني محل البينونة فيما إذا سبق طلبها إذا قصد جوابها فإن قال قصدت ابتداء الطلاق وقع رجعيا كما قاله الإمام وأقراه قال والقول قوله في ذلك بيمينه ولو سكت عن التفسير أي أطلق فالظاهر أنه يجعل جوابا اه‍ . (قوله فيقع رجعيا) معتمد خلافا لسم اه‍. ع ش عبارة سم قوله وحلف عبارة الروض ويقبل قوله قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا تغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد انتهى اه‍. (قوله وكذا الخ) راجع إلى قوله أما إذا قصد الابتداء الخ (قوله واستبعده الأذرعي الخ) تقدم آنفا عن سم عبارته قوله فورا إلى قوله وبحث في المغني (قوله ودعوى الخ) عبارة المغني لأن على للشرط فجعل كونه عليها شرطا فإذا ضمنته طلقت هذا هو المنصوص في الام وقطع به العراقيون وغيرهم ومقابله قول الغزالي يقع الطلاق رجعيا ولا مال لأن الصيغة شرط والشرط في الطلاق يلغو الخ فإذا تعبير المصنف بالمذهب ليس بظاهر لأن المسألة ليس فيها خلاف محقق لأن الغزالي ليس من أصحاب الوجوه اه‍. وعبارة السيد عمر أقول ذهب حجة الاسلام إلى أن الطلاق فيما ذكر رجعي ولا مال مستدلا بأنه معلق بشرط ليس من قضاياه وكل طلاق كذلك يلغي فيه الشرط فحاصل رد الشارح رحمه الله تعالى منع كلية الكبرى وإن محل تلك المقدمة حيث لم يكن ثم ما يؤذن بالمعاوضة كما في المثل التي مثل بها حجة الاسلام ومنها أنت طالق على أن لا أتزوج عليك اه‍. وبه يندفع قول سم هذا الرد لخصوص المثال المذكور والمدعي قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة اه‍. (قوله عليك) تأمل هل هو من زيادة الناسخ أو بمعنى بعدك كما عبر به المحلي إذ تزوجه بعد طلاقها ليس تزوجا عليها اه‍. سيد عمر وقد يقال أنه بمنزلته في التأذي (قوله هنا) أي أنت طالق على أن لا أتزوج عليك (قوله أو عكس) أي كانت طالق إن ضمنت لي ألفا اه‍. مغني قول المتن: (فضمنت) أي التزمت له الألف اه‍ . مغني (قوله وبحث إلحاق مرادفه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته تنبيه: هل يكفي مرادف
(٤٨٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (3)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487