حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٥
الردة أو الجواب اختلت الصيغة اه‍. مغني (قوله ما لو وقعا) أي الجواب والردة ع ش ومغني (قوله كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية لا المغني (قوله أي إن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الاسلام سم وع ش وسيد عمر (قوله ويوجه) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال (قوله بأن المانع أقوى الخ) ولك أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل أنه وجد مقتضيان للبينونة معا أحدهما يقتضيها بمال والآخر بلا مال فعمل بمطلق البينونة الذي هو مقتضيهما وبثبوت المال الذي هو مقتضي أحدهما لتحقق المقتضى مع عدم المعارض وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي المال وهي الردة على مقتضيه وهو الخلع لا لأن الردة مانعة من ثبوت المال وحينئذ فالذي يظهر أن الأوجه ما جزم به شرح المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب المال فتكون مانعة من ثبوته (قوله ضعيف) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه) ووافق السبكي في شرح الروض اه‍. سم (قوله من المطلوب الخ) متعلق بتخلل الكلام (قوله هنا) أي في الخلع (قوله نظر الشائبة التعليق) أي من جانب الزوج وقوله أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه (قوله هنا) أي في الخلع (قوله ولو من غير المطلوب جوابه) اعتمده النهاية والمغني (قوله وبه) أي بالتعميم المذكور (قوله من الفرق بينهما) أي الخلع والبيع (قوله ولا ينافيه) أي ما نقل عن العمراني (قوله لأنه الخ) تعليل لعدم المنافاة. (قوله في الصورة الثالثة) هي أو قال قبلت الابراء اه‍. سم عبارة السيد عمر بالنسبة لمسألة العمراني وإن كانت ثانية اه‍. عبارة الكردي قوله في الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي أو قال قبلت الابراء والثانية قوله فطلق والأولى قول العمراني ولا ينافي هذا ما يأتي في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى لأن ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا صارت الصور ثلاثا وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه‍. (قوله تعليله الخ) أي الخوارزمي (قوله لأنها الخ) أي الزوجة (قوله في الأولى) أي في مسألة العمراني (قوله تلزمها) من باب الافعال والضمير المستتر للصيغة والبارز للزوجة (قوله بخلافها) أي الزوجة (قوله أحدهما) أي الزوجين (قوله وإلا) أي بأن علماه (قوله كلام الخوارزمي) أي المار آنفا وقوله الأولى أي من مسألتيه. (قوله ما إذا نوت جعل الابراء الخ) ينبغي أن يكون الاطلاق كذلك لأن المتبادر قصد العوضية بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن طلقتني فأنت برئ فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق في تلك وأما قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما أتت به صيغة معارضة لا يحتاج لنية منه أيضا كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ولم يتلفظ بالعوض ولم ينوه وكذا قوله لأنه هذا في معنى تعليق الابراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الاطلاق محل تأمل أيضا لأن ما ذكره متأت في نحو قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن التمليك كالابراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة المعاوضة وإن تضمنت التعليق كسائر صيغ المعاوضة فلا تحمل عليه إلا عند إرادته فتأمل وانصف اه‍. سيد عمر (قوله بأن تلفظ به) أي بعلى ذلك (قوله أيضا) أي كالزوجة (قوله لأن هذا الخ) أن كان المشار
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487