حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٢
الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه‍. مغني (قوله لها) أي إن قوله وإذا عطف على إن (قوله لأنها) أي إذا (قوله فلهذا الاشتراك) أي اشتراك إذا ومتى (قوله صح أن يقال) أي في الجواب وقوله لأنها أي إن اه‍. ع ش (قوله عن الزمان) الأولى تقديمه على الذي في متى (قوله ومحل التسوية الخ) أي في الفورية (قوله أما الأمة) إلى قوله والابراء في المغني إلا قوله على تناقض فيه (قوله أما الأمة) محترز قوله إن كانت حرة اه‍. ع ش (قوله وإن طال) أي الزمن (قوله ومن ثم) أي لأجل إن العلة التعذر (قوله بنحو خمر) أي بإعطائه (قوله لقدرتها الخ) لأن يدها ويد الحرة عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه‍. مغني (قوله وفي الأول) أي غير نحو الخمر اه‍. ع ش (قوله ويرده) أي الزوج ما قبضه من الزوجة الأمة (قوله أو مالكه) لو اقتصر عليه لكفى (قوله إذا أعتقت) أي كلها أخذا من كلامه في معاملة الرقيق اه‍. ع ش (قوله فيما ذكر) متعلق بكاف كالاعطاء فكان الأولى تأخيره عنه. (قوله إن أبرأتني) المناسب لما مر في المتن كونه بكسر التاء (قوله وإلا) أي بأن لم يوجد البراءة أو فوريتها أو صحتها (قوله لم يقع) أي الطلاق (قوله وإفتاء بعضهم الخ) مما يبعد الافتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فورا مع أنه لا يخاطب بالعوض اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي وجد الفورية أو لا (قوله فغلبت الصفة أي التعليق على المعاوضة (قوله اعتبار الفورية) أي للمشيئة (قوله وزعم أنه) أي الابراء هنا (قوله على أنه مر) أي في الضمان اه‍. كردي (قوله فعلم الخ) أي من قوله والا براء فيما ذكر كالاعطاء الخ (قوله أي إن أرادت جعل الخ) سكت عن حالة الاطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا بقصد التعليق لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه‍.
سيد عر (قوله لا تعليقها) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي الطلاق (قوله كما علم مما مر) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه‍. كردي (قوله طلاقه) أي تطليقه (قوله على الضعيف) أي في إن أبرأتني الخ (قوله أنه رجعي) بيان للضعيف (قوله وفي إن أبرأت الخ) عطف على قوله في إن أبرأتني (قوله كما مر) أي في شرح فرقة بعوض اه‍. كردي (قوله التعليق الضمني) قد يقال إن ما هنا تعليق محض (قوله الشرط) أي تعليق الطلاق بالبراءة (قوله وقع الخ) أي رجعيا (قوله تعلق) أي الطلاق به أي شرط البراءة (قوله بأن قضيته) أي قوله إن لم ينو به الشرط وقع حالا (قوله ولان الكلام الخ) عطف على قوله كانت طالق الخ (قوله وهذا) أي قول المعترض ولان الكلام الخ (قوله لما ذكرته) أي في ترجيح اشتراط فورية البراءة (قوله ولو قال إن أبرأتني الخ) بسكون التاء اه‍. سم. (قوله وتعليقه الخ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال لما كان الابراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقا والوكيل المعلق باطل وحاصل الجواب إن الباطل هو
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487