حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩١
إن ضمنت لي ألفا فطلقي نفسك فلعل التعبير بما ذكره بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لافرق بين صيغة الامر وغيرها اه‍. ع ش (قوله واستشكل الخ) الظاهر أن الاستشكال مئات في الملحق والملحق به كما هو واضح ويرشد إلى عمومه قوله بعد ذلك ونوزع الخ اه‍. سيد عمر عبارة الكردي قوله واستشكل أي المتن اه‍. (قوله بما يأتي) أي في فصل تفويض إليها ع ش (قوله وقع في ضمن معاوضة) ينبغي أن يزاد تقبل التعليق إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترى أن البيع معاوضة ومع ذلك لا يقبله اه‍. سيد عمر (قوله فقبل التعليق) قد يقال يعاوضه عدم صحة تعليق الابراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل اه‍. سيد عمر وقوله فليتأمل إشارة إلى جواب المعارضة بما مر منه آنفا (قوله بأن معنى الأولى) أي ما في المتن (قوله أي طلقتها بألف الخ) كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف تضمنينه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فالذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق اه‍. رشيدي (قوله والثانية) أي العكس اه‍. (قوله ويرد بأن الفرق الخ) أي فالوجه صحة الالحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الالحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل اه‍. سم وفي السيد عمر ما يوافقه. (قوله لأن قبوله الخ) علة لقوله إلا في الأولى اه‍ . سم (قوله والتعليق هنا الخ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها اه‍. رشيدي قول المتن: (بإعطاء مال) أي متمول معلوم وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه‍. بجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فالأقرب أنه يقع الطلاق بذلك بائنا بمهر المثل اه‍. (قوله أو إيتائه أو مجيئه) عبارة شرح المنهج أي والمغني وكالاعطاء الايتاء والمجئ انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق الايتاء ووجهه أن الايتاء بمعنى الاعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو وآتوهم من مال الله الذي أتاكم فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه وأما المجئ فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل لأنه لا يدل على التمليك اللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو إيتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجئ أو مصدر آتي بالمد فهو موافق لشرح المنهج اه‍. سم عبارة النهاية وكالاعطاء الايتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجئ ينبغي حملة على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه‍. قال الرشيدي قوله وكالاعطاء الايتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد وأما الاتيان كأن يقول: إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل المجئ فيما يأتي فيه اه‍. (قوله فوضعته الخ) بخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا أو كان عليه مثله فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه اه‍. (قوله أو أكثر منه) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو جئته إلى المتن وكذا في المغني إلا ذلك القول وقوله في غير نحو متى (قوله أو بوكيلها) عبارة المغني ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالاعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لأنها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا اه‍. (قوله قاصدة دفعه الخ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق أو تعذر عليه الاخذ بحبس
(٤٩١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487