حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٦
إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الابراء لا تعليق الابراء اه‍. سم (قوله وفي الثانية ما إذا الخ) متجه جدا إلا قوله في مقابلة الخ على ما حررناه آنفا اه‍. سيد عمر (قوله ويجري ما ذكرته في الأولى الخ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه اه‍. سم (قوله المذكورة) أي في هذا الفصل والذي قبله اه‍. كردي (قوله والنسبة بينهما التباين) فيه بحث لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الاعطاء والاسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل اه‍. سم (قوله إنما هو أمر حكمي) أي يحكم بأنه تمليك اه‍ . كردي. (قوله لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع اه‍. سم (قوله الأول) أي كونه تمليكا وقوله الثاني أي كونه إسقاطا وقوله الأولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الابراء (قوله فملحظ ذينك) أي الرعايتين (قوله لمدرك ما يستعمل الخ) بالإضافة (قوله وأما مدلوله الحقيقي فهو الخ) قد يمنع اه‍. سم (قوله فتم ما تقرر من المنافاة الخ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الاسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول لأن ذلك القطع لازم لذلك البدل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول اه‍. سم (قوله لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد أو ولا مجازا فممنوع اه‍. سم (قوله بأنه) أي البذل (قوله إنما يستعمل الخ) إن أراد حقيقة لم يفد أو مطلقا فممنوع اه‍. سم (قوله جعل مثله الخ) سيذكر محترزه (قوله بخلاف الخ) متعلق بقوله فطلق ع ش اه‍. سم (قوله لو قال الخ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي اه‍. سم (قوله لأنه الخ) تعليل لرد القول المذكور (قوله جعل مثله) أي الصداق الدين (قوله إن علم) أي الصداق قدرا وصفة (قوله وإلا) أي بأن جهل أحدهما الصداق (قوله لو جعلاه) أي العوض نفسه أي نفس الصداق الدين (قوله ولا يصح استعمال البذل الخ) قد مر ما فيه (قوله فيه) أي الدين (قوله مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة اه‍. سم
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487