حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٣
خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الاذن اه‍. كردي (قوله بطلان خصوصه) أي خصوص كونه وكيلا حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لأجرة المثل وأما عموم كونه مأذونا له في التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق اه‍. سيد عمر (قوله كطلقني بكذا) إلى قوله كرد عبدي في المغني إلا قوله وفارق الجعالة إلى وبحث وإلى قوله أو بانت طالق طلقة ونصفا في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن قول: (المتن فلها الرجوع الخ) أي بلفظ يدل عليه كرجعت عما قلته أو أبطلته أو نقضته أو فسخته اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ولا الاعطاء في المجلس (قوله حمل على الابتداء الخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه‍. ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة سم على حج أقول نعم الأقرب أنه كذلك لما ذكره اه‍. ع ش (قوله وفارق الجعالة) أي حيث يستحق فيها الجعل وإن تراخى العمل ع ش وسم (قوله وبحث أنها لو صرحت) عبارة المغني نعم لو صرحت الخ وعبارة النهاية والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي اه‍. (قوله لو صرحت بالتراخي) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر مثلا اه‍. ع ش (قوله وقع بها) على الصحيح لأنه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه اه‍. مغني (قوله بها) أي بالخمسمائة كذا في الروض اه‍. سم (قوله فرده بأقل) أي بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل وقوله نصفها أي الزوجة بدليل ما بعده اه‍. رشيدي قول: (المتن ولو طلبت ثلاثا الخ). فرع: لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا بألف ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلا وإن طلق نصفها فنصف الألف وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق يدها إذ لا يمكن التوزيع على البعض لابهامه بخلاف نصفها وإنما طلقت هنا بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها السابقة عباب اه‍. سم (قوله فطلق نصفها الخ) لعله ما لم يرد به الكل أما إذا أراده به مجازا فتبين بألف وعليه فهل يقبل قوله فيه إذا دلت عليه القرينة أو لا بد من تصديقها محل تأمل فليراجع اه‍. سيد عمر أقول أخذا مما مر عن شرح الروض أنه يقبل قوله بيمينه (قوله أم سكت عنه) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أو نوى ذلك لم يقع عليه طلاق وهو ظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسؤالها اه‍. ع ش (قوله ولم ينو ذلك) أي الابتداء (قوله فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله يعني إلى هنا (قوله الشراح اعترضوه بأنه الخ) ومنهم المغني (قوله أو طلقتين) إلى قوله نظرا للملفوظ في المغني إلا قوله وفارق إلى ولو أجابها قوله
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487